responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 253

(مسألة 4) : إذا وقف على المؤمنين اختص بالاثني عشرية من الإمامية‌

و لا فرق بين الرجال و النساء و الأطفال و المستضعفين و لا بين العدول و الفساق و كذا إذا وقف على الشيعة، نعم إذا كان الواقف من بعض الفرق الأخر من الشيعة فالظاهر من الشيعة العموم للاثنى عشرية و غيرهم ممن يعتقد الخلافة لعلي (عليه السلام) بلا فصل.

(مسألة 5) : إذا وقف في سبيل اللّه تعالى أو في وجوه البر‌

فالمراد منه ما يكون قربة و طاعة.

(مسألة 6) : إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع فيه العرف‌

و إذا وقف على الأقرب فالأقرب كان على كيفية الإرث.

(مسألة 7) : إذا وقف على أولاده اشترك الذكر و الأنثى و الخنثى‌

، نعم إذا كان العرف الخاص لبعض البلاد خصوص الذكر اختص به دون الأنثى و كذا الحال إذا وقف على أولاده و أولاد أولاده.

(مسألة 8) : إذا وقف على اخوته اشترك الإخوة للأبوين و الاخوة‌

للأب فقط و الاخوة للام فقط بالسوية و كذا إذا وقف على أجداده اشترك الأجداد لأبيه و الأجداد لأمه و كذا إذا وقف على الأعمام أو الأخوال فإنه يعم الأعمام للأبوين و للأب و للام و كذلك الأخوال و لا يشمل الوقف على الإخوة أولادهم و لا الأخوات و لا الوقف على الأعمام و الأخوال أعمام الأب و الام و أخوالهما و العمات مطلقا و الخالات كذلك.

(مسألة 9) : إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات‌

و إذا وقف على ذريته دخل الذكر و الأنثى و الصلبي و غيره.

(مسألة 10) : إذا قال: هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا و تناسلوا‌

فالظاهر منه التشريك؛ و إذا قال وقف على أولادي الأعلى فالأعلى، فالظاهر منه الترتيب‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست