responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 252

فصل (في بيان المراد من بعض عبارات الواقف)

(مسألة 1) : إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد‌

فالمراد فقراء المسلمين؛ و إذا كان الواقف من الشيعة فالمراد فقراء الشيعة؛ و إذا كان كافرا فالمراد فقراء أهل دينه، فان كان يهوديا فالمراد فقراء اليهود، و ان كان نصرانيا فالمراد فقراء النصارى و هكذا، و كذا إذا كان سنيا فالمراد فقراء السنة و إذا كان السنيون على مذاهب بحيث لا ينعطف بعضهم على بعض اختص بفقراء مذهب الواقف.

(مسألة 2) : إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد‌

أو فقراء بني فلان أو الحجاج أو الزوار أو العلماء أو مجالس العزاء لسيد الشهداء (عليه السلام) أو خصوص مجالس البلد فالظاهر منه المصرف فلا يجب الاستيعاب و ان كانت الافراد محصورة. نعم إذا وقف على جميعهم وجب الاستيعاب فان لم يمكن لتفرقهم عزل حصة من لم يتمكن من إيصال حصته إليه إلى زمان التمكن؛ و إذا شك في عددهم اقتصر على الأقل المعلوم و الأحوط له التفتيش و التفحص و إذا قال: هذا وقف على أولادي أو ذريتي أو اصهاري أو ارحامي أو تلامذتي أو مشايخي أو جيراني؛ فالظاهر منه العموم فيجب فيه الاستيعاب.

(مسألة 3) : إذا وقف على المسلمين كان لمن أقر بالشهادتين‌

فيدخل فيه جميع الفرق حتى من حكم بكفرهم شرعا، نعم إذا كان كفرهم لعدم الإقرار بالرسالة في الجملة فلا يشملهم الوقف، و لا فرق بين أن يكون الواقف منهم و من غيرهم كما انه لا إشكال في عموم المسلمين للذكور و الإناث و الكبار و الصغار.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست