responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 251

على أن يكون بعد وجوده مقدما على الموجودين فالظاهر الصحة.

(الثالث) أن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف في المعصية كالصرف في الزنا و شرب الخمر. و نسخ كتب الضلال و نشرها و تدريسها و شراء آلات الملاهي و نحو ذلك.

(مسألة 3) : يجوز وقف المسلم على الكافر‌

فيما لا يكون اعانة [32] له على المعصية.

(مسألة 4) : يجوز الوقف على المملوك قنا كان أم غيره‌

على نحو التمليك أم الصرف.

(مسألة 5) : إذا وقف على مالا يصح الوقف عليه‌

و ما يصح على التشريك بطل بالنسبة إلى حصة الأول و صح بالنسبة إلى حصة الثاني؛ و ان كان على نحو الترتيب فان كان الأول مقدما فالأقوى بطلانه رأسا و ان كان مؤخرا كان من المنقطع الآخر فيصح فيما يصح الوقف عليه و يبطل فيما بعده.

(مسألة 6) : إذا وقف على ما يصح الوقف عليه ثم على مالا‌

يصح الوقف عليه ثم على ما يصح الوقف عليه كان من المنقطع الوسط فيصح في الأول و يبطل فيما بعده مطلقا حتى في الأخير.

(مسألة 7) : إذا وقف على الزائرين أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو ذلك‌

من العناوين العامة التي توجد لها أفراد في وقت و لا توجد في وقت آخر صح و ان لم يكن له فرد حين الوقف.


[32] و الا لحقه حكم الإعانة مع صحة الوقف في نفسه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست