اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 23
بفسخ أو غيره بقي اللزوم بحاله.
(الثالث) امتزاج العوضين أو أحدهما أو بعضه بعين اخرى.
(الرابع) تغير العين تغيرا مذهبا للصورة: كطحن الحنطة و تقطيع الثوب.
(مسألة 9) : لو مات أحد المالكين لم يجز لوارثه الرجوع في البيع المعاطاتي
اما لو جن قام وليه مقامه في الرجوع.
(مسألة 10) : الظاهر جريان المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات بل الإيقاعات
إلا في موارد خاصة كالنكاح و الطلاق و العتق و التحليل و النذر و اليمين، و الظاهر جريانها في الرهن و الوقف لكنها تكون لازمة لا جائزة
(مسألة 11) : في قبول البيع المعاطاتي للشرط سواء أ كان شرط خيار في مدة معينة أم شرط فعل أم غيرهما اشكال
و ان كان القبول لا يخلو من وجه فلو أعطى كل منهما ماله الى الآخر قاصدين البيع و قال أحدهما في حال التعاطي: جعلت لي الخيار إلى سنة مثلا، صح شرط الخيار و كان البيع خياريا.
(مسألة 12) : لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد
سواء أعلم حصوله بعد ذلك كما إذا قال: بعتك إذا هل الهلال، أم جهل حصوله كما لو قال: بعتك إذا ولد لي ولد ذكر، و لا على أمر مجهول الحصول حال العقد كما إذا قال: بعتك ان كان اليوم يوم الجمعة، مع جهله بذلك اما مع علمه بذلك فالوجه الجواز.
(مسألة 13) : إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد وجب عليه رده الى البائع
و إذا تلف و لو من دون تفريط وجب عليه رد مثله [51]
[51] إلا إذا علم بأن البائع يرضى بانتفاعه بالسلعة لمجرد حيازته للثمن و لو لم تتحقق معاوضة بنحو لا يكون هذا الرضا متفرعا على التمليك المعاوضي
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 23