responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 23

بفسخ أو غيره بقي اللزوم بحاله.

(الثالث) امتزاج العوضين أو أحدهما أو بعضه بعين اخرى.

(الرابع) تغير العين تغيرا مذهبا للصورة: كطحن الحنطة و تقطيع الثوب.

(مسألة 9) : لو مات أحد المالكين لم يجز لوارثه الرجوع في البيع المعاطاتي‌

اما لو جن قام وليه مقامه في الرجوع.

(مسألة 10) : الظاهر جريان المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات بل الإيقاعات‌

إلا في موارد خاصة كالنكاح و الطلاق و العتق و التحليل و النذر و اليمين، و الظاهر جريانها في الرهن و الوقف لكنها تكون لازمة لا جائزة‌

(مسألة 11) : في قبول البيع المعاطاتي للشرط سواء أ كان شرط خيار في مدة معينة أم شرط فعل أم غيرهما اشكال‌

و ان كان القبول لا يخلو من وجه فلو أعطى كل منهما ماله الى الآخر قاصدين البيع و قال أحدهما في حال التعاطي: جعلت لي الخيار إلى سنة مثلا، صح شرط الخيار و كان البيع خياريا.

(مسألة 12) : لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد‌

سواء أعلم حصوله بعد ذلك كما إذا قال: بعتك إذا هل الهلال، أم جهل حصوله كما لو قال: بعتك إذا ولد لي ولد ذكر، و لا على أمر مجهول الحصول حال العقد كما إذا قال: بعتك ان كان اليوم يوم الجمعة، مع جهله بذلك اما مع علمه بذلك فالوجه الجواز.

(مسألة 13) : إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد وجب عليه رده الى البائع‌

و إذا تلف و لو من دون تفريط وجب عليه رد مثله [51]


[51] إلا إذا علم بأن البائع يرضى بانتفاعه بالسلعة لمجرد حيازته للثمن و لو لم تتحقق معاوضة بنحو لا يكون هذا الرضا متفرعا على التمليك المعاوضي‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست