responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 24

إن كان مثليا و قيمته إن كان قيميا و كذا الحكم في الثمن إذا قبضه البائع بالبيع الفاسد، و لا فرق في ذلك بين العلم بالحكم و الجهل به و لو باع أحدهما ما قبضه كان البيع فضوليا تتوقف صحته على اجازة المالك و سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى.

الفصل الثاني في شروط المتعاقدين

و فيه مسائل:

(مسألة 1) : يشترط في كل من المتعاقدين أمور:

(الأول) البلوغ

فلا يصح عقد الصبي و ان كان مميزا إذا لم يكن بإذن [52] الولي. أما إذا كان بإذنه فالصحة لا تخلو من وجه و ان كانت لا تخلو من اشكال و كذا إذا كان تصرفه في غير ماله باذن المالك.

(الثاني) العقل

فلا يصح عقد المجنون إذا كان قاصدا [53] إنشاء البيع.

(الثالث) الاختيار

فلا يصح بيع المكره و هو من يأمره غيره بالبيع المكروه له على نحو يخاف من الإضرار به لو خالفه بحيث يكون وقوع البيع منه من باب ارتكاب أقل المكروهين و لو لم يكن البيع مكروها‌


[52] إذا كان تصرف الصبي في غير ماله فلا يعتبر اذن الولي و الظاهر الحكم بصحته إذا كان وكيلا عن المالك بل لا يبعد كفاية كونه مأذونا من قبله و لو بدون توكيل و اما تصرف الصبي في ماله فإذا كان وكيلا عن الولي في إجراء الصيغة و نحو ذلك فالظاهر صحته و إذا كان وكيلا مفوضا أو مأذونا من قبله فالحكم بالصحة لا يخلو من اشكال.

[53] إذا تأتي القصد من المجنون فحكمه حكم الصبي.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست