responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 22

عليها ففي تقديم الإشارة أو الكتابة وجهان بل قولان و الأظهر الجواز بكل منهما بل يحتمل ذلك [48] حتى مع التمكن من اللفظ.

(مسألة 6) : الظاهر وقوع البيع بالمعاطاة‌

بان ينشئ البائع البيع بإعطائه المبيع إلى المشتري و ينشئ المشتري القبول بإعطاء الثمن إلى البائع و لا فرق في صحتها بين المال الخطير و الحقير و قد تحصل بإعطاء البائع المبيع و أخذ المشتري بلا إعطاء منه كما لو كان الثمن كليا في الذمة أو بإعطاء المشتري الثمن و أخذ البائع له بلا إعطاء منه كما لو كان المثمن كليا في الذمة‌

(مسألة 7) : الظاهر انه يعتبر في صحة البيع المعاطاتي جميع ما يعتبر في البيع العقدي‌

من شرائط العقد و العوضين و المتعاقدين كما ان الظاهر ثبوت الخيارات الآتية- إن شاء اللّه تعالى- فيها و لو بعد ثبوت أحد الملزمات [49] إلا إذا كان الملزم لها مسقطا للخيار كما إذا كان المبيع معيبا و لم يبق بيد المشتري بعينه فإنه يسقط خيار العيب و يثبت الأرش لا غير.

(مسألة 8) : البيع العقدي لازم من قبل الطرفين‌

إلا مع وجود أحد أسباب الخيار الآتية، اما المعاطاتي فهو و إن كان مفيدا للملك إلا انه جائز من الطرفين [50] حتى مع شرط سقوط الخيار أو إسقاطه بعد العقد، نعم يلزم بأحد أمور:

(الأول) تلف العوضين أو أحدهما أو بعض أحدهما.

(الثاني) نقل العوضين أو أحدهما أو بعض أحدهما بناقل شرعي من بيع أو هبة أو نحوهما لازما كان أو جائزا و لو رجعت العين الى المالك‌


[48] هذا الاحتمال هو الأقرب.

[49] سوف يأتي ان الأقرب لزوم المعاطاة على حد لزوم البيع اللفظي.

[50] بل الأقرب لزومه و منه يظهر الحال في التفريعات.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست