responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 226

و أحوطهما الرجوع الى الحاكم لشرعي فيضم اليه آخر.

(مسألة 7) : يجوز جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر‌

على نحو الانضمام و على نحو الاستقلال فان نص على الأول فليس لأحدهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما اوصى به و لا في بعضه؛ و إذا عرض لأحدهما ما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت و نحوه ضم الحاكم آخر الى الآخر، و ان نص على الثاني جاز لأحدهما الاستقلال و أيهما سبق نفذ تصرفه و ان اقترنا في التصرف مع تنافي التصرفين بان باع أحدهما على زيد و الأخر على عمرو في زمان واحد بطلا معا و لهما ان يقتسما الثلث بالسوية و بغير السوية، و إذا سقط أحدهما عن الوصاية انفرد الآخر و لم يضم اليه الحاكم آخر و إذا أطلق الوصاية إليهما و لم ينص على الانضمام و الاستقلال جرى حكم الانضمام إلا إذا كانت قرينة على الانفراد كما إذا قال: و صبي فلان و فلان فإذا ماتا كان الوصي فلان فإنه إذا مات أحدهما استقل الباقي و لم يحتج الى أن يضم اليه آخر، و كذا الحكم في ولاية الوقف.

(مسألة 8) : إذا قال زيد وصيي فان مات فعمرو وصيي، صح‌

و يكونان وصيين مترتبين و كذا يصح إذا قال وصيي زيد فان بلغ ولدي فهو الوصي.

(مسألة 9) : يجوز أن يوصي الى وصيين أو أكثر‌

و يجعل الوصاية الى كل واحد في أمر بعينه لا يشاركه فيه الآخر.

(مسألة 10) : إذا أوصى الى اثنين بشرط الانضمام فتشاحا‌

لاختلاف نظرهما فان لم يكن مانع لأحدهما بعينه من الانضمام الى الآخر أجبره الحاكم‌


الصبي كما هو المفروض قرينة على إعطائه الاستقلال في الصورة المذكورة و بهذا يختلف عما لو لم يكن لأحدهما استقلال في زمان‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست