اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 225
(الثالث) الإسلام، إذا كان الموصى مسلما [30]
(مسألة 2) : الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي
بل يكفي الوثوق و الامانة. هذا في الحقوق الراجعة إلى غيره كأداء الحقوق الواجبة و التصرف في مال الأيتام و نحو ذلك، اما ما يرجع الى نفسه كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات و القربات ففي اعتبار الوثوق به إشكال و ان كان هو الأظهر [31].
(مسألة 3) : إذا ارتد الوصي بطلت وصايته [32] و لا تعود إليه
إذا أسلم إلا إذا نص الموصى على عودها.
(مسألة 4) : إذا أوصى الى عادل ففسق
فان ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصية و لن تعود بعود العدالة [33] إلا إذا نص الموصى على عودها، و ان لم يظهر من القرينة التقييد بالعدالة لم تبطل، و كذا الحكم إذا أوصى إلى الثقة.
(مسألة 5) : تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة
و الاعمى و الوارث
(مسألة 6) : إذا أوصى الى الصبي و البالغ فمات الصبي قبل بلوغه
أو بلغ مجنونا ففي جواز انفراد البالغ بالوصية قولان أقربهما ذلك [34]
[30] في اعتبار الإسلام في هذا الفرض تأمل.
[31] لا ظهور فيه.
[32] بناء على اعتبار الإسلام و قد مر التأمل في ذلك.
[33] إذا كانت القرينة الدالة على التقييد بالعدالة تدل على التقييد بعدم حدوث الفسق أو احتمل فيها ذلك و الا فعدم العود لا يخلو من اشكال
[34] بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأقرب أيضا حتى مع فرض موت الصبي بعد بلوغه لأن استقلال الآخر بالولاية في فترة ما قبل بلوغ
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 225