responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 225

(الثالث) الإسلام، إذا كان الموصى مسلما [30]

(مسألة 2) : الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي‌

بل يكفي الوثوق و الامانة. هذا في الحقوق الراجعة إلى غيره كأداء الحقوق الواجبة و التصرف في مال الأيتام و نحو ذلك، اما ما يرجع الى نفسه كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات و القربات ففي اعتبار الوثوق به إشكال و ان كان هو الأظهر [31].

(مسألة 3) : إذا ارتد الوصي بطلت وصايته [32] و لا تعود إليه‌

إذا أسلم إلا إذا نص الموصى على عودها.

(مسألة 4) : إذا أوصى الى عادل ففسق‌

فان ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصية و لن تعود بعود العدالة [33] إلا إذا نص الموصى على عودها، و ان لم يظهر من القرينة التقييد بالعدالة لم تبطل، و كذا الحكم إذا أوصى إلى الثقة.

(مسألة 5) : تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة‌

و الاعمى و الوارث‌

(مسألة 6) : إذا أوصى الى الصبي و البالغ فمات الصبي قبل بلوغه‌

أو بلغ مجنونا ففي جواز انفراد البالغ بالوصية قولان أقربهما ذلك [34]


[30] في اعتبار الإسلام في هذا الفرض تأمل.

[31] لا ظهور فيه.

[32] بناء على اعتبار الإسلام و قد مر التأمل في ذلك.

[33] إذا كانت القرينة الدالة على التقييد بالعدالة تدل على التقييد بعدم حدوث الفسق أو احتمل فيها ذلك و الا فعدم العود لا يخلو من اشكال‌

[34] بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأقرب أيضا حتى مع فرض موت الصبي بعد بلوغه لأن استقلال الآخر بالولاية في فترة ما قبل بلوغ‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست