responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 227

على ذلك و ان لم يكن مانع لكل منهما من الانضمام أجبرهما عليه و ان كان لكل منهما مانع انضم الحاكم إلى أحدهما و نفذ تصرفه دون الآخر.

(مسألة 11) : إذا قال أوصيت بكذا و كذا و جعلت الوصي فلان ان استمر على طلب العلم مثلا‌

، صح و كان فلان وصيا إذا استمر على طلب العلم فان انصرف عنه بطلت وصايته و تولى تنفيذ وصيته الحاكم الشرعي.

(مسألة 12) : إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية ضم اليه الحاكم من يساعده‌

، و إذا ظهرت منه الخيانة ضم إليه أمينا يمنعه [35] عن الخيانة.

فان لم يمكن ذلك عزله و نصب غيره.

(مسألة 13) : إذا مات الوصي قبل تنجيز تمام ما اوصى اليه به‌

نصب الحاكم الشرعي وصيا لتنفيذه و كذا إذا مات في حياة الموصى و لم يعلم بذلك أو علم و لم ينصب غيره و لم يكن ما يدل على عدوله عن أصل الوصية و ليس للوصي أن يوصي الى أحد في تنفيذ ما اوصى اليه به إلا أن يكون مأذونا من الموصى في الإيصاء إلى غيره.

(مسألة 14) : الوصي أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط‌

و يكفي في الضمان حصول الخيانة بالإضافة إلى ضمان موردها، اما الضمان بالنسبة إلى الموارد الأخر مما لم يتحقق فيها الخيانة ففيه اشكال [36] بل الأظهر العدم.


[35] إلا إذا استظهر من الوصية كون الإيصاء إليه مقيدا بأمانته ففي هذه الحالة لا يكون للوصية إطلاق و عليه يخرج عن كونه وصيا بالخيانة و للحاكم الشرعي ان يعين شخصا آخر وصيا.

[36] أظهره الضمان فيما إذا استظهر من الوصية كون الإيصاء اليه على أساس أمانته إذ يخرج بالخيانة عن كونه وصيا فإذا أبقى يده على الموارد الأخرى و الحالة هذه كانت يده يد ضمان.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست