responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 224

الوصي و يشترط فيه أمور [26].

(الأول) البلوغ، فلا تصح الوصايا إلى الصبي [27] منفردا إذا أراد منه التصرف في حال صباه مستقلا أما لو أراد أن يكون تصرفه بعد البلوغ أو مع اذن الولي فالمشهور بطلان الوصية و لا يخلو من نظر [28] و تجوز الوصاية إليه منضما الى الكامل سواء أراد ان لا يتصرف الكامل إلا بعد بلوغ الصبي أم أراد أن يتصرف منفردا قبل بلوغ الصبي لكن في الصورة الأولى إذا كان عليه تصرفات فورية كوفاء دين و نحوه يتولى ذلك الحاكم الشرعي، و إذا أطلق الوصاية إلى الصبي مع البالغ فالظاهر انه يجوز للبالغ التصرف قبل بلوغ الصبي و ليس له الاعتراض عليه فيما أمضاه البالغ إلا أن يكون على خلاف ما اوصى به الميت.

(الثاني) العقل فلا تصح الوصية إلى المجنون في حال جنونه سواء أ كان مطبقا أم أدواريا و إذا اوصى اليه في حال العقل ثم جن بطلت الوصايا اليه، و إذا أفاق بعد ذلك لم تعد [29] إلا إذا نص الموصى على عودها حينئذ.


[26] ما يشترط من تلك الأمور يعتبر توفره في ظرف فعلية الوصاية الذي يترقب فيه من الوصي ممارسة وصايته لا حين إنشاء الوصية.

[27] لا يخلو الحكم بعدم الصحة من اشكال و الأحوط ان يتصرف الوصي في الفرض المذكور باذن من الولي أو الحاكم.

[28] و الأقرب عدم البطلان.

[29] إذا كان الوصي مسبوقا بالإفاقة من جنون سابق حين الإيصاء اليه و كان الموصى ملتفتا الى ذلك فالظاهر العود و الا فالأمر لا يخلو من اشكال‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست