responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 223

الورثة لكن احتمل انه قد نذر ذلك أو كان له ملزم شرعي يقتضي إخراجه من الأصل وجب على الوصي [24] العمل بالوصية حتى يثبت بطلانها.

(مسألة 26) : إذا اوصى بشي‌ء لزيد و تردد بين الأقل و الأكثر اقتصر على الأقل‌

و إذا تردد بين المتباينين عين بالقرعة.

فصل في الموصى له

(مسألة 1) : لا تصح الوصية للمعدوم [25]

و ان كان متوقع الوجود في المستقبل مثل ان يوصي لأولاد ولده الذين لم يولدوا و لا تصح للحمل إلا إذا انفصل حيا و تصح للذمي و للحربي.

(مسألة 2) : إذا أوصى لجماعة ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا‌

بمال اشتركوا فيه على السوية و كذا إذا أوصى لأبنائه و بناته أو لأعمامه و عماته أو أخواله و خالاته أو أعمامه و أخواله فإن الحكم في الجميع التسوية إلا أن تقوم القرينة على التفصيل مثل ان يقول على كتاب اللّه أو نحو ذلك فيعطى للذكر مثل حظ الأنثيين.

فصل في الوصي

(مسألة 1) : يجوز للموصي أن يعين شخصا لتنفيذ وصاياه‌

و يقال له‌


[24] الظاهر عدم وجوب العمل بالوصية في الفرضين الأخيرين و لا يخلو وجوب إنفاذ تمام الوصية في الفرض الأول من اشكال.

[25] إذا كانت الوصية تمليكية اعتبر فيها وجود الموصى له عند موت الموصى و ان كان معدوما عند الوصية و إذا كانت عهدية صحت مطلقا فإذا لم يوجد الموصى له صرف المال في وجوه البر التي تنفع الميت.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست