responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 222

الضلال بطلت الوصية.

(مسألة 21) : إذا كان ما أوصى به جائزا عند الموصى باجتهاده أو تقليده‌

و ليس بجائز عند الوصي كذلك لم يجز للوصي تنفيذ الوصية و إذا كان الأمر بالعكس وجب على الوصي العمل.

(مسألة 22) : إذا أوصى بإخراج بعض الورثة من الميراث‌

فلم يجز ذلك البعض لم يصح، نعم إذا لم يكن قد أوصى بالثلث و أوصى بذلك وجب العمل بالوصية بالنسبة إلى الثلث لغيره فإذا كان له ولدان و كانت التركة ستة فأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث اعطي زيد اثنين و اعطي الأخر أربعة و إذا أوصى بسدس ماله لأخيه و أوصى بحرمان ولده زيد من الميراث اعطي أخوه السدس و اعطي زيد الثلث و اعطى ولده الآخر النصف.

(مسألة 23) : إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة نفسه لم يصح‌

و ان أجاز زيد، و إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة زيد فأجاز زيد صح.

(مسألة 24) : قد عرفت انه إذا أوصى بعين من تركته لزيد ثم أوصى بها لعمرو‌

كانت الثانية ناسخة و وجب دفع العين لعمرو، فإذا اشتبه المتقدم و المتأخر تعين الرجوع الى القرعة في تعيينه، و كذا إذا أوصى بوصايا متعددة تزيد على الثلث و لم يجز الورثة فإنك قد عرفت انه يؤخذ بالسابق فالسابق [23] و يدخل النقص على اللاحق فإذا اشتبه اللاحق بالسابق يرجع الى القرعة في تعيينه.

(مسألة 25) : إذا دفع إنسان إلى آخر مالا و قال له إذا مت فأنفقه عني‌

و لم يعلم انه أكثر من الثلث أو أقل أو مساو له أو علم انه أكثر و احتمل انه مأذون من الورثة في هذه الوصية أو علم انه غير مأذون من‌


[23] تقدم الحال في ذلك.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست