responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 221

(مسألة 18) : إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية‌

يكون الموصى له شريكا مع الورثة فله الثلث و لهم الثلثان فان تلف من التركة شي‌ء كان التلف على الجميع و ان حصل لتركته نماء كان النماء مشتركا بين الجميع، و كذا إذا أوصى بصرف ثلثة في مصلحته من طاعات و قربات يكون الثلث باقيا على ملكه فان تلف من التركة شي‌ء كان التلف موزعا عليه و على بقية الورثة و ان حصل النماء كان له منه الثلث و إذا عين ثلثه في عين معينة تعين كما عرفت فإذا حصل منها نماء كان النماء له وحده، و ان تلف بعضها أو تمامها اختص به التلف و لم يشاركه فيه بقية الورثة.

(مسألة 19) : إذا أوصى بثلثه مشاعا ثم أوصى بشي‌ء آخر معينا‌

كما إذا قال: أنفقوا علي ثلثي و أعطوا فرسي لزيد وجب إخراج ثلثه من غير الفرس و تصح وصيته بثلث الفرس لزيد و اما وصيته بالثلثين الآخرين من الفرس لزيد فصحتها لزيد موقوفة على اجازة الورثة فان لم يجيزوا بطلت كما تقدم، و إذا كان الآخر غير معين كما إذا قال أنفقوا علي ثلثي و أعطوا زيدا مائة دينار، توقفت الوصية بالمائة على اجازة الورثة فإن أجازوها في الكل صحت في تمامها؛ و ان أجازوها في البعض صحت في بعضها، و ان لم يجيزوا منها شيئا بطلت في جميعها و نحوه إذا قال: أعطوا ثلثي لزيد و أعطوا ثلث مالي لعمرو فإنه تصح وصيته لزيد و لا تصح وصيته لعمرو إلا بإجازة الورثة اما إذا قال: أعطوا ثلثي لزيد ثم قال: أعطوا ثلثي لعمرو كانت الثانية ناسخة للأولى كما عرفت و المدار على ما يفهم من الكلام.

(مسألة 20) : لا تصح الوصية في المعصية‌

فإذا أوصى بصرف مال في معونة الظالم أو في ترويج الباطل كتعمير الكنائس و البيع و نشر كتب‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست