responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 220

اما إذا لم يسعها و لم يجز الورثة فلا إشكال في وجوب تقديم الواجب المالي أو نحوه مما يخرج من الأصل على الواجب البدني [20] و الوصية التبرعية اما تقديم الواجب البدني على الوصية التبرعية ففيه خلاف و اشكال [21] و الأقوى إذا لم يكن تقدم ذكري مساواتهما فيوزع النقص عليهما على النسبة فإذا قال لوصيه: اصرف ثلثي في أمور ثلاثة حجة و صلاة سنة و زيارة الحسين، اخرج الوصي الحجة و لا فإن بقي شي‌ء و أمكن إخراج صلاة السنة و الزيارة منه أخرجا و ان لم يمكن و لم يجز الورثة وزع النقص عليهما معا على النسبة، فإذا كانت قيمة صلاة سنة خمسة دنانير و قيمة الزيارة دينارا و كان الباقي ثلاثة دنانير صرف ديناران و نصف في الصلاة و نصف دينار في الزيارة و يحتمل أن يكون الخيار في التوزيع في جميع الصور المذكورة للوصي بل لعله الأظهر و ان كان الأول أحوط، و إذا كان تقدم ذكري قدم المتقدم [22] و ان كان مستحبا.

(مسألة 17) : المراد من الوصية التبرعية الوصية بما لا يكون واجبا عليه في حياته‌

سواء أ كانت تمليكية كما إذا قال: فرسي لزيد بعد وفاتي أم عهدية كما إذا قال: تصدقوا بفرسي بعد وفاتي.


الواجب المالي الذي يخرج من الأصل و لم يكن الموصى قد أوصى بإخراجه من الثلث فإنه لا بد حينئذ من إخراج الجميع.

[20] لا يبعد عدم تقديم الواجب المالي على الواجب البدني و ورود النقص في الثلث عليهما معا مع تكميل نقص الواجب المالي من أصل التركة نعم الواجب مطلقا يقدم على غيره.

[21] أظهره تقديم الواجب البدني و ان كان متأخرا ذكرا.

[22] تقدم الحال في ذلك.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست