responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 219

الثلث فان زادت على الثلث و أجاز الورثة أخرجت جميعها و ان لم يجز الورثة فإن كانت مرتبة بأن ذكرت في كلام الموصى واحدة بعد اخرى كما إذا قال: أعطوا عنى صوم عشرين سنة و صلاة عشرين سنة، أخذ بالسابق و كان النقص على اللاحق [17] و ان كانت غير مرتبة بان ذكرت جملة واحدة ورد النقص على الجميع بالنسبة فإذا قال: اقضوا عني عباداتي مدة عمري صلاتي و صومي، و كانت تساوي قيمتها نصف التركة فإن أجاز الورثة نفذت في الجميع و ان لم يجز الورثة ينقص من وصية الصلاة الثلث و من وصية الصوم الثلث، و كذا الحكم إذا كانت كلها تبرعية غير واجبة فإنها إن زادت على الثلث و أجاز الورثة وجب إخراج الجميع و ان لم يجز الورثة و كانت مرتبة كما إذا قال: استنيبوا عني في زيارة الرضا (ع) ثم قال استنيبوا عنى في زيارة الحسين (ع) عمل بالسابق و ورد النقص على اللاحق [18] و ان كانت غير مرتبة كما إذا قال: تصدقوا عني على خدام الحسين (ع) كل واحد بدرهم و كان ذلك يساوي نصف تركته فإنه ينقص من كل واحد ثلث درهم؛ و إذا كانت الوصايا المتعدة مختلفة بعضها واجب مالي أو نحوه و بعضها واجب بدني و بعضها تبرع كما إذا قال: أعطوا عني ستين دينارا عشرين دينارا زكاة و عشرين دينارا صلاة و عشرين دينارا زيارات، فان وسعها الثلث اخرج الجميع [19] و كذلك ان لم يسعها و أجاز الورثة‌


[17] إذا استظهر عرفا من التقديم كونه بملاك الأهمية على نحو يقدم في مورد التزاحم و الا ورد النقص على الجميع.

[18] بل على الجميع ما لم يستظهر كون التقديم قرينة على الأهمية بالنحو المشار إليه في التعليقة السابقة.

[19] و كذلك إذا ضاق الثلث عن الجميع و لكنه وسع مقداره غير‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست