responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 190

كتاب الرّهن

و لا بد فيه من الإيجاب و القبول من اهله [1] و في اشتراط الإقباض إشكال أقواه ذلك [2]، و يشترط فيه ان يكون المرهون عينا مملوكة [3] يمكن قبضه و يصح بيعه على حق ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة، و يقف رهن غير المملوك على الإجازة و لو ضمها لزمه في ملكه و يلزم من جهة الراهن بل المرتهن [4] أيضا و ان كان له إسقاط حقه منه؛ و رهن الحامل ليس رهنا للحمل و إن تجدد، و فوائد الرهن للمالك و الرهن على أد الدينين ليس رهنا على الآخر، و لو استدان آخر و جعل الرهن على الأول رهثا عليهما صح، و للولي الرهن مع مصلحة المولى عليه و كل من الراهن و المرتهن ممنوع من التصرف [5] بغير اذن صاحبه، و لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدة الرهن مجانا لم تبعد الصحة و إن‌


[1] غير ان المرتهن لا يشترط فيه عدم الحجر و كذلك الراهن إذا إذا لم تكن العين المرهونة ملكا له.

[2] القوة غير مسلمة.

[3] بل يكفي كونها مما يصح بيعها و لو على أساس تعلق حق بها كالأرض المحجرة

مثلا.

[4] الرهن انما يلزم من ناحية الراهن لا المرتهن.

[5] الظاهر عدم كون الراهن ممنوعا من التصرفات غير المنافية لحق الرهانة و قد تقدم منا حكم بيع الراهن في شروط العوضين.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست