responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 189

تأمل [12].

(مسألة 8) : يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعا من المحرمات‌

؛ و لو أسلم الذمي بعد البيع استحق المطالبة بالثمن.


في هذه المسألة هو ان تكون مبنية على ارادة مطلق شغل الذمة من الدين و لو لم يكن له أجل لكي يكون المتيقن بقاءه تحت حكمه بالصحة في قوله (صح إلا في بيع المسلم فيه) ما كان الثمن فيه كليا غير مؤجل و ان يكون قوله (فضلا عن بيع المؤجل بالمؤجل) امتدادا لكلام المانع لا مشمولا لتردد الماتن على الرغم من ان ذكر هذه الجملة لا يبدو له نكتة سوى شمول التردد له من قبله (قدس سره) و ان يكون المؤجل في قوله (بيع الحال بالمؤجل) بمعنى ما يثبت بنفس البيع مع الأجل و لا يشمل الدين السابق فمع هذه الافتراضات تسلم العبارة عن التناقض.

[12] الصحيح في هذه المسألة ان يقال ان العوضين تارة يكونان دينين قبل العقد و اخرى يكونان كذلك به و ثالثة يختلفان من هذه الناحية فالبيع في الصورة الأولى باطل مطلقا سواء كان الدينان حالين أو مؤجلين أو مختلفين و البيع في الصورة الثانية باطل أيضا على الأحوط وجوبا و اما في الصورة الثالثة فإن كان الدين الثابت قبل العقد مؤجلا حينه فكالصورة الثانية و ان كان حالا فالظاهر الصحة ما لم يكن هناك محذور في البيع من ناحية أخرى كما في بيع المسلم فيه الحال اجله من البائع بأزيد من الثمن الأصلي و اما إذا لم يكن احد العوضين دينا لا سابقا و لا لاحقا صح البيع سواء كان غير الدين عينا خارجية أو شيئا في الذمة من دون تأجيل و سواء كان في مقابله دين سابق أو دين بالعقد فان البيع صحيح في كل ذلك ما لم يلزم محذور من جهة أخرى كما في بيع المسلم فيه قبل حلول اجله و نحو ذلك.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست