responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 191

قيل بالبطلان [6] و اولى منه ما لو شرط استيفاءها بالأجرة [7]، و لو اشترط استيفاءها مدة لزم العمل بالشرط إلى نهاية المدة و إن برئت ذمة الراهن من الدين، و لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع لم ينعزل ما دام حيا و لو اوصى اليه لزم، و حق الرهانة موروث و المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي فيضمن به لمثله ان كان مثليا و إلا قيمته يوم التلف و القول قوله مع يمينه في قيمته و عدم التفريط و قول الراهن في قدر الدين و هو أحق به من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلسا و لو فضل من الدين شي‌ء شارك في الفاضل، و لو فضل من الرهن و له دين بغير رهن تساوى الغرماء فيه، و لو تصرف المرتهن بدون اذن الراهن ضمن و عليه الأجرة، و لو اذن الراهن في البيع قبل الأجل فباع لم يتصرف في الثمن إلا بإذن الراهن حتى بعد الأجل و إذا لم يأذن في الاستيفاء حينئذ جاز للمرتهن الاستيفاء بلا اذن، كما انه لو لم يأذن في البيع حينئذ و امتنع من وفاء الدين جاز للمرتهن البيع و الاستيفاء بلا اذن و الأحوط استحبابا مراجعة الحاكم الشرعي، و لو خاف المرتهن جحود الوارث عند عند موت الراهن و لا بينة جاز ان يستوفي من الرهن مما في يده و قيل القول قول المالك [8] مع ادعاء الوديعة و ادعاء الآخر الرهن.


[6] و هو ان لم يكن أقوى أحوط.

[7] بدون محاباة و إلا فهو كسابقه.

[8] إذا كان أصل الدين غير ثابت فلا إشكال في ان القول قول المالك المنكر لأصل الدين.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست