responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 188

بالمؤجل [10] فضلا عن بيع المؤجل بالمؤجل [11]


غير الحالة بما يكون دينا بعد العقد داخل في الحكم بالصحة في المستثنى منه و هذا ينافي ما تقدم منه (قدس سره) من المنع عن بيع المؤجل بالمؤجل إذا كان يريد هنا بالدين الحاصل بعد العقد شغل الذمة المقرون مع الأجل أو ما يعم ذلك ثم ان استثناء المذكور لا يخلو من مسامحة واضحة لأن بيع المسلم فيه قبل حلوله لا يصح في نفسه من غير ناحية محذور المعاوضة بين الدينين و لهذا يبطل في فرض كون الثمن عينا خارجية أيضا.

[10] ان أراد (قدس سره) بالمؤجل ما كان دينا حاصلا بنفس هذا البيع كان التأمل و التردد منافيا لحكمة بالصحة في قوله (و لو كان أحدهما دينا قبل العقد و الآخر دينا بعد العقد صح) و ان أراد بالمؤجل ما كان دينا قبل هذا العقد فالأمر أشكل و يكون التردد منافيا لقوله في صدر المسألة (و لا فرق في المنع بين كونهما حالين. إلخ) و نفس الشي‌ء يقال عن قوله و في المنع عن بيعه بعد حلوله المؤجل.

[11] إذا كان تأمل الماتن (قدس سره) و تردده شاملا لهذه الصورة أيضا كما يكون المنع من قبل المانع ناظرا إليها فهو مما قد ينافي ما تقدم لأنه ان أرد ما كان دينا بنفس العقد فلا يلائم هذا التردد مع حكمه بالبطلان في قوله (بطل في المؤجلين) إذا نزلت تلك العبارة على مثل ذلك و ان أراد ما يشمل الدين الثابت في نفسه فالأمر أشكل لمنافاته لصدر العبارة حينئذ و ان أراد ببيع المؤجل بالمؤجل بيع ما كان دينا مع عدم حلول اجله بدين يحصل بنفس العقد فهذا أيضا لا يناسب حكمه السابق بالبطلان في المؤجلين لأن هذا عينه أو أولى منه بالبطلان.

و أقرب وجه يمكن ان تحمل عليه عبارة السيد الماتن ((قدس سره)

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست