responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 187

(مسألة 7) : يصح بيع الدين بالحاضر و إن كان أقل منه [7]

إذا كان من غير جنسه أو لم يكن ربويا و لا يصح بدين مثله إذا كان دينا قبل العقد؛ و لا فرق في المنع بين كونهما حالين و مؤجلين و مختلفين و لو صار دينا بالعقد بطل في المؤجلين و صح في غيرهما [8] و لو كان أحدهما دينا قبل العقد و الآخر دينا بعد العقد صح إلا في بيع المسلم فيه قبل حلوله مطلقا [9] و في المنع عن بيعه بعد حلوله بمؤجل و مطلق بيع الحال‌


[7] و في هذه الحالة الأحوط استحبابا للمشتري ان لا يأخذ من المدين الا ما يعادل ما دفعه الى الدائن في القيمة.

[8] إذا أراد (قدس سره) ان كلا من العوضين دين بالعقد فهذا عين فرض المؤجلين إذ لا يكون دينا بالعقد الا مع الأجل فلا بد من افتراض تسامح في العبارة على هذا التقدير بنحو أريد من الدين مطلق ما في الذمة هذا مضافا الى منافاته لبعض ما يأتي على ما سوف نشير اليه.

و إذا أراد كون ثمن الدين دينا بالعقد ففرض كون أحدهما حالا و هو الدين المبيع أمر معقول و ينتج صحة بيع الدين الحال بدين مؤجل يحصل بنفس البيع و بطلان بيع الدين المؤجل بدين مؤجل يحصل بنفس البيع غير ان هذا يكون عين ما ذكره بقوله و لو كان أحدهما دينا قبل العقد و الآخر دينا بعد العقد فيلزم التكرار و تغيير الفتوى اللهم الا ان يقال ان فاعل (صار) ليس هو كل من العوضين و لا الثمن فقط بل الشي‌ء المتعلق به البيع سواء كان ثمنا أو مثمنا أو كلا الأمرين فإن المقسم حينئذ يمكن استثناء صورة المؤجلين منه و الحكم بصحته في الباقي و لا يبقى إشكال الا من ناحية المنافاة لما تأتي على ما نشير إليه.

[9] بقرينة هذا الاستثناء يعرف ان بيع غير المسلم فيه من المديون‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست