responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 186

(مسألة 2) : كل ما ينضبط وصفه و قدره صح قرضه‌

و ذو المثل يثبت في الذمة مثله و غيره قيمته وقت التسليم [3].

(مسألة 3) : إذا أقرض انسان عينا فقبل المقترض فرجع في القرض و طالب بالعين‌

لا يجب [4] اعادة العين بدون اختيار المقترض‌

(مسألة 4) : لا يتأجل الدين الحال إلا باشتراطه في ضمن عقد لازم [5]

و يصح تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه، و لا يصح تأجيل الحال بإضافة شي‌ء.

(مسألة 5) : لو غاب الدائن و انقطع خبره‌

وجب على المدين نية القضاء و الوصية عند الوفاة فإن جهل خبره و مضت مدة يقطع بموته فيها [6] سلم الى ورثته، و مع عدم معرفتهم يتصدق به عنهم.

(مسألة 6) : لو اقتسم الشريكان الدين لم يصح‌

بل الحاصل لهما و التالف منهما.


[3] يعني وقت تسليم القرض للمقترض.

[4] إذا لم يكن له خيار الفسخ و الا وجب.

[5] بل قد يتأجل بغير ذلك كما إذا اتفقا على تأجيله في مقابل رفع الأجل عن دين آخر فيكون الأجل لأحد الدينين و رفعه عن الآخر هما مقومي العقد لا ان التأجيل شرط في ضمن العقد.

[6] الظاهر الاكتفاء بغيبة عشر سنين و لو لم يحصل اليقين بموته و الاكتفاء أيضا بغيبة أربع سنين مع الفحص في الدفع الى الوارث و سيأتي منه (قدس سره) في كتاب الإرث ان مال المفقود يقسم بين ورثته بعد اربع سنين يفحص عنه فيها و هو ينافي ظاهر العبارة هنا إذ لا فرق بين المال العيني للمفقود و ماله في ذمة الآخرين.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست