responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 185

كتاب الدّين

(مسألة 1) : يكره الدين مع القدرة و لو استدان وجبت نية القضاء و القرض‌

أفضل من الصدقة و يحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة على المقترض، و لا فرق بين أن تكون الزيادة راجعة للمقترض و غيره. فلو قال أقرضتك دينارا بشرط ان تهب زيدا أو المسجد أو المأتم درهما لم يصح؛ و كذا إذا اشترط ان يعمر المسجد أو يقيم المأتم أو نحو ذلك مما لوحظ فيه المال فإنه يحرم و يبطل القرض [1] بذلك، و يجوز قبولها مطلقا من غير شرط كما يجوز اشتراط ما هو واجب على المقترض مثل أقرضتك بشرط ان تؤدي زكاتك أو دين زيد مما كان مالا لازم الأداء و كذا اشتراط ما لم يلحظ فيه المال مثل ان تدعو لي أو تدعو لزيد أو تصلي أنت أو تصوم. و لا فرق بين ان ترجع فائدته للمقرض أو المقترض و غيرهما فالمدار في المنع ما لوحظ فيه المال و لم يكن ثابتا بغير القرض فيجوز شرط غير ذلك، و لو شرط موضع التسليم لزم و كذا إذا اشترط الرهن، و في جواز اشتراط الأجل فيه اشكال و المشهور انه لا يتأجل بذلك و لا يخلو من نظر [2] و لو شرط تأجيله في عقد لازم صح و لزم الأجل.


[1] إذا كان المشترط ملحوظا قيدا في عوض القرض بان كان القرض مضمونا بالقيمة معه و اما إذا كان مأخوذا بنحو الشرط في ضمن العقد فالحكم ببطلان أصل القرض لا يخلو من اشكال و ان كان هو الأحوط.

[2] بل منع فالظاهر إمكان اشتراط الأجل.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست