responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 184

(مسألة 4) : الأراضي المنسوبة إلى طوائف العرب و العجم و غيرهم‌

لمجاورتها لبيوتهم و مساكنهم من دون تملكهم لها بالإحياء أو السبق و التصرف بعنوان الملك باقية على إباحتها الأصلية، فلا يجوز لهم منع غيرهم عن الانتفاع بها و لا يجوز لهم أخذ الأجرة ممن ينتفع بها، و إذا قسموها فيما بينهم لرفع التشاجر و النزاع لا تكون القسمة صحيحة بل لكل من المتقاسمين التصرف فيما يختص بالآخر بحسب القسمة، نعم إذا كانوا يحتاجون إليها لرعي الحيوانات أو نحو ذلك كانت من حريم أملاكهم و حينئذ لا يجوز لغيرهم التصرف فيها بنحو يزاحمهم و يعطل حوائجهم كما عرفت سابقا.

(مسألة 5) : إذا سبق إنسان إلى أرض عامرة ملكها [11]

و لا يحصل السبق إليها إلا بالاستيلاء عليها و كونها تحت سلطانه و خروجها من سلطان غيره اما بتحجير عليها أو زرعها أو نحو ذلك مما يوجب المنع عن غيره من الاستيلاء عليها و إذا سبق إلى أرض ميتة لم يملكها إلا بالاحياء [12] نعم إذا حجرها كان له حق التحجير، و يكفي في حصول التحجير بناء الجدار المحيط بها بل بناء الأساس له بل حفرها لبناء الأساس على نحو يكون له أهمية في نظر العرف.

(مسألة 6) : الاعراض عن الملك لا يوجب [13] ارتفاع الملكية،

نعم إذا سبق اليه من تملكه ملكه و إذا لم يسبق إليه أحد فهو على ملك مالكه و إذا مات فهو لوارثه لا يجوز التصرف فيه إلا باعراض منه.


[11] بل كان له فيها حق الانتفاع.

[12] و بالاحياء يكون له حق الأولوية فيها و اما رقبة الأرض فتبقى ملكا للإمام.

[13] لا يبعد انه يوجب ذلك.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست