responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 183

إذا كان الضرر غير متعارف وقوعه فيما بين الجيران فلو تصرف كذلك وجب عليه رفعه إلا إذا كان ترك التصرف يوجب ضررا على المالك فيجوز له ذلك و يضمن الضرر الوارد على جاره إذا كان مستندا اليه عرفا على الأحوط إن لم يكن أقوى، فإذا حفر في داره بالوعة تضر ببئر جاره وجب عليه طمها إلا إذا تضرر من ذلك فيضمن لجاره الضرر حينئذ و لا يجب عليه طمها، و في جريان الحكم المذكور لو كان حفر البئر متأخرا عن حفر البالوعة إشكال و لا سيما مع التمكن من حفر البئر في موضع آخر لا يحصل منه الضرر على البئر بل الأظهر في هذه الصورة عدم لزوم طم البالوعة و عدم ضمان الضرر الوارد على البئر‌

(مسألة 3) : إذا اختلف صاحب العلو و صاحب السفل‌

كان القول قول صاحب السفل في جدران البيت و قول صاحب العلو في السقف و جدران الغرفة و الدرجة، و اما الخزانة تحتها فلا يبعد كونها لصاحب السفل و طريق العلو في الصحن بينهما و الباقي للأسفل، و يجوز للجار قطف أغصان الشجرة عن ملكه إذا تدلت عليه فان تعذر قطعها [9] و راكب الدابة أولى [10] من قابض لجامها بجنايتها، و صاحب الأسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها الى غيره مع التنازع و اليمين و عدم البينة.


[9] بإذن المالك أو بإذن وليه الإجباري- الحاكم الشرعي- مع تعذر اذنه و تعذر إجباره ثم ان كان وضع الشجرة بنحو يمتد إلى أرض الجار باذنه كان عليه أرش النقص و الا فلا.

[10] أي علاقة لهذه المسألة بإحياء الموات و أظن ان المقصود كان بيان كون الراكب اولى من القابض في حالة ادعائهما معا ملكية الدابة فذكر الفرع على وجه آخر سهوا و الصحيح ان الراكب اولى من القابض بلحاظ دعوى ملكية الدابة و اما كونه اولى منه بالجناية فهو محل إشكال.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست