responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 182

و يجوز إخراج الرواشن و الأجنحة في الطرق النافذة ما لم يضر بالمارة دون المرفوعة إلا بإذن أربابها على المشهور و الأظهر جواز الأمرين [5] مع كثرة الدور و طول المرفوعة بل يحتمل الجواز مع عدم الأمرين و كذا فتح الأبواب [6] الروشن في الطريق فليس لمقابله منعه و ان استوعب عرض الدرب و لو سقط فبادر مقابله لم للاول منعه على اشكال ضعيف [7] و يستحب للجار الاذن في وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة و لو اذن جاز الرجوع قبل الوضع و بعده إلا إذا لزم ضرر على واضع الخشب فلا يجوز و ان بذل الأرش نعم إذا حدث ضرر من ذلك على صاحب الجدار جاز له أمر جاره بالرفع بلا أرش [8] و لو تداعيا جدارا مطلقا لا يد عليه لأحدهما فهو للحالف مع نكول الأخر، و لو حلفا أو نكلا فلهما، و لو اتصل ببناء أحدهما أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين و لا يتصرف الشريك في الحائط و الدولاب و البئر و النهر بغير اذن شريكه إلا فيما قامت السيرة على جوازه، و لا يجير الشريك على العمارة إذا احتاجت العين المشتركة إليها.

(مسألة 2) : لا يجوز للجار أن يتصرف في ملكه تصرفا يوجب الضرر المعتد به على جاره‌


[5] بل الظاهر عدم جوازهما الا فيما علم تكون الطريق عن طريق تتابع بناء البيوت بدون توجه قصد لإحياء الطريق.

[6] في المرفوعة يجوز فتح باب بدلا عن آخر و اما إضافة باب الى آخر فجوازها محل اشكال.

[7] بل لا يخلو من وجه فالأحوط عدم المبادرة إلا مع انصراف الآخر عن تجديد ما انهدم.

[8] بل لا يبعد ثبوت الأرش.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست