responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 179

الجنابة، و لو زادت العين زيادة عينية بأثره رجع الغاصب بها [5] و عليه أرش النقصان لو نقصت و ليس له الرجوع بأرش نقصان عينه، و لو امتزج المغصوب بجنسه فان كان بما يساويه شارك بقدر كميته و ان كان بأجود منه شارك بقدر ماليته [6] إلا ان تنقص قيمته بالمزج فعلى الغاصب أرش النقصان و كذا لو كان المزج بالأدون، و لو كان بغير جنسه و لم يتميز كالخل بالعسل و نحو ذلك اشترك مع المالك [7] فيه على حسب قيمة مالهما ان لم تنقص مالية ماله و إلا كان عليه أرش النقصان و فوائد المغصوب للمالك و لو اشتراه جاهلا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب و بما غرم للمالك عوضا عما لا نفع في مقابلته أو كان له فيه نفع، و لو كان عالما فلا رجوع بشي‌ء مما غرم للمالك و لو زرع الغاصب للأرض فيها كان الزرع له و عليه الأجرة و القول قول الغاصب في القيمة مع اليمين و تعذر البينة.

استرجاع العين أو بدلها بالمقاصة

(مسألة) يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب و لو قهرا‌


[5] إذا كانت الزيادة عينا مملوكة للغاصب ضمها الى المغصوب من قبيل الأزرار بالنسبة الى الثوب و اما الزيادة التي تكون من قبيل نمو الحيوان أو الشجر و نتاجهما فهي ملك المغصوب منه و ان كانت بفعل الغاصب.

[6] الظاهر صدق التلف في مورد المزج بغير المساوي فللمغصوب منه مطالبة الغاصب بالمثل أو القيمة كما ان له الاكتفاء بالتالف و مرجع الاكتفاء بالتالف إلى المشاركة على النحو المذكور في المتن.

[7] و لكن مع هذا يصدق التلف الذي هو ملاك الضمان فان و أفق المالك على الاكتفاء بالتالف حصلت الشركة كما ذكر في المتن و الا كان له المطالبة بماله مثلا أو قيمة و مع التسديد يكون الممتزج للضامن.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست