responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 180

و إذا انحصر استنقاذ الحق بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك و لا يجوز له مطالبة الغاصب بما صرفه في سبيل أخذ الحق [8]، و إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة و لا يتوقف على اذن الحاكم الشرعي، كما لا يتوقف ذلك على تعذر الاستيفاء بواسطة الحاكم الشرعي، و لا فرق بين أن يكون مال الغاصب من جنس المغصوب و غيره، كما لا فرق بين ان يكون وديعة عنده و غيره و إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله أخذ منه حصة تساوي ماله و كان بها استيفاء حقه و المشهور جواز بيعها اجمع و استيفاء دينه من الثمن و فيه تأمل، و ان كان هو الأظهر و الباقي من الثمن يرده على الغاصب؛ و لو كان المغصوب منه قد استحلف الغاصب فحلف على عدم الغصب لم تجز المقاصة حينئذ.


[8] لا يبعد ان يكون له ذلك لان مرجع حالة الغاصب إلى الإكراه على الجامع بين التنازل عن العين المغصوبة و صرف المبلغ المذكور.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست