responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 178

جنى على غيره من انسان أو حيوان أو غيرهما فان صاحبه يضمن جنايته إذا كان بتفريط منه اما بترك رباطه أو بحله من الرباط إذا كان الحيوان من شأنه أن يربط وقت الجناية للتحفظ منه، و كذا الحكم في الضمان لو انهار جدار فوقع على إنسان أو حيوان أو غيرهما فان صاحب الجدار [4] ضامن إذا لم يصلحه أو يهدمه و تركه حتى انهدم فأصاب عينا فأتلفها، و كذا لو كان الجدار في الطريق العام فان حكم ضمان صاحب الجدار للتلت الحاصل من انهدامه إذا لم يبادر الى قلعه أو إصلاحه و ضمان الإنسان بذمته في ماله لا على عاقلته و لو فتح بابا فسرق غيره المتاع ضمن السارق و لو أجج نارا من شأنها السراية الى مال الغير فسرت اليه ضمنه و إذا لم يكن من شأنها السراية فاتفقت السراية بتوسط الريح أو غيره لم يضمن، و يضمن الخمر و الخنزير للذمي بقيمتهما عندهم مع الاستتار و كذا للمسلم حق اختصاصه فيما إذا استولى عليهما لغرض صحيح و يجب رد المغصوب فان تعيب ضمن الأرش فإن تعذر الرد ضمن مثله و لو لم يكن مثليا ضمنه بقيمته يوم التلف و الأحوط استحبابا التصالح لو اختلفت القيمة يوم تلفه و أدائه، و في المثلي يضمن لو أعوز المثل قيمة يوم الأداء، و لو زاد للسوق فنقصت لم يضمنها و لو زاد للصفة فنقصت ضمنها مطلقا، و لو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها، و لو زادت القيمة لنقص بعضه مما له مقدر كالجب فعليه دية‌


[4] يضمن صاحب الجدار إذا كانت الحادثة في الطريق العام و لو لم يكن تداعي الجدار بفعله و يضمن في غير ذلك إذا كان تداعي الجدار بفعله و لكن إذا كان مالك العين التالفة ملتفتا إلى إمكان انهدام الجدار و مع هذا وضع ماله بنحو ادى الى تلفه بالانهدام سقط الضمان عن صاحب الجدار على اي حال.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست