اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 17
بعينه فان جهل و تردد بين جماعة محصورة فإن أمكن استرضاؤهم وجب و إلا رجع في تعيين مالكه الى القرعة [34] و إن تردد بين جماعة غير محصورة تصدق به عن مالكه إن كان يائسا عن معرفته و إلا وجب الفحص عنه و إيصاله إليه.
(مسألة 40) : يكره بيع الصرف و بيع الأكفان و بيع الطعام و بيع العبيد
كما يكره ان يكون الإنسان جزارا أو حجاما و لا سيما مع الشرط بان يشترط اجرة، و يكره أيضا التكسب بضراب الفحل بان يؤاجره لذلك أو بغير اجارة بقصد العوض أما لو كان بقصد المجانية فلا بأس بما يعطى بعنوان الهدية.
(مسألة 41) : لا يجوز بيع أوراق اليانصيب
نعم يصح الصلح [35] بينهم بدفع مقدار من المال على أن يملكه ورقة اليانصيب المشتملة على الرقم الخاص على نحو يكون من أحد الأفراد الذين تكون الجائزة مرددة بينهم و إذا اجتمع عشرة أشخاص فوهب كل واحد منهم عشرة دنانير لواحد منهم بشرط ان يجري القرعة في المائة دينار المجتمعة عنده و يعطى لمن تخرج القرعة باسمه منهم صح [36] و اما إذا كان الإعطاء بقصد البدلية عن المائة المحتملة فالمعاملة باطلة و إذا كان اليانصيب على النحو الأول فهو صحيح.
(مسألة 42) : يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين اليه
كما يجوز
[34] إلا إذا كان أحد الاحتمالات أقوى فيؤخذ به في حدود من لا يمكن استرضاؤهم.
[35] بل لا يصح على الأظهر.
[36] بل لا يصح على الأظهر فاليانصيب المبني على هذا النحو غير صحيح.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 17