responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 17

بعينه فان جهل و تردد بين جماعة محصورة فإن أمكن استرضاؤهم وجب و إلا رجع في تعيين مالكه الى القرعة [34] و إن تردد بين جماعة غير محصورة تصدق به عن مالكه إن كان يائسا عن معرفته و إلا وجب الفحص عنه و إيصاله إليه.

(مسألة 40) : يكره بيع الصرف و بيع الأكفان و بيع الطعام و بيع العبيد‌

كما يكره ان يكون الإنسان جزارا أو حجاما و لا سيما مع الشرط بان يشترط اجرة، و يكره أيضا التكسب بضراب الفحل بان يؤاجره لذلك أو بغير اجارة بقصد العوض أما لو كان بقصد المجانية فلا بأس بما يعطى بعنوان الهدية.

(مسألة 41) : لا يجوز بيع أوراق اليانصيب‌

نعم يصح الصلح [35] بينهم بدفع مقدار من المال على أن يملكه ورقة اليانصيب المشتملة على الرقم الخاص على نحو يكون من أحد الأفراد الذين تكون الجائزة مرددة بينهم و إذا اجتمع عشرة أشخاص فوهب كل واحد منهم عشرة دنانير لواحد منهم بشرط ان يجري القرعة في المائة دينار المجتمعة عنده و يعطى لمن تخرج القرعة باسمه منهم صح [36] و اما إذا كان الإعطاء بقصد البدلية عن المائة المحتملة فالمعاملة باطلة و إذا كان اليانصيب على النحو الأول فهو صحيح.

(مسألة 42) : يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين اليه‌

كما يجوز‌


[34] إلا إذا كان أحد الاحتمالات أقوى فيؤخذ به في حدود من لا يمكن استرضاؤهم.

[35] بل لا يصح على الأظهر.

[36] بل لا يصح على الأظهر فاليانصيب المبني على هذا النحو غير صحيح.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست