responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 16

بالمكره عرفا كالاضرار بأبيه أو أخيه أو ولده أو نحوهم ممن يهمه أمرهم.

(مسألة 37) : ما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة العامة من الضرائب المجعولة على الأراضي و الأشجار و النخيل يجوز شراؤه‌

و أخذه منه مجانا بلا فرق بين الخراج و هو ضريبة النقد و المقاسمة و هي ضريبة السهم من النصف و العشر و نحوهما و كذا المأخوذ بعنوان الزكاة و الظاهر براءة ذمة المالك بالدفع اليه بل الظاهر انه لو لم تأخذه الحكومة و حولت شخصا على المالك في أخذه منه جاز للمحول أخذه و برئت ذمة المحول عليه، و في جريان الحكم المذكور فيما يأخذه السلطان المسلم المؤالف أو المخالف الذي لا يدعي الخلافة العامة أو الكافر إشكال.

(مسألة 38) : إذا دفع انسان مالا الى آخر ليصرفه في طائفة من الناس‌

و كان المدفوع اليه منهم فان فهم من الدافع الاذن في الأخذ من ذلك المال جاز له ان يأخذ منه مثل أحدهم أو أكثر على حسب الاذن و إن لم يفهم الاذن لم يجز الأخذ منه [33] أصلا.

(مسألة 39) : جوائز الظالم حلال و ان علم إجمالا ان في ماله حراما‌

و كذا كل ما كان في يده يجوز أخذه منه و تملكه و التصرف فيه بإذنه إلا أن يعلم انه غصب فلو أخذ منه حينئذ وجب رده الى مالكه إن عرف‌


[33] إذا كان الدافع ممن يحكم نظره و اذنه في المال كالمالك أو المتولي لمنفعة الوقف العام و نحو ذلك فالأمر كذلك إلا إذا كان المال زكاة و نحوها من الحقوق الشرعية فلا يبعد جواز أخذ المدفوع اليه منه بمقدار أحد الأشخاص و لو لم يحرز الاذن من الدافع الذي عليه الحق و أما إذا كان الدافع مثل الأمين الشرعي على المال الذي لا دخل لنظره و اذنه فيه كما لو وقع مال زكوي في يد شخص فدفعه الى آخر ليوزعه على الفقراء جاز للمدفوع إليه إذا كان مصرفا له أن يأخذ منه ما شاء.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست