اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 16
بالمكره عرفا كالاضرار بأبيه أو أخيه أو ولده أو نحوهم ممن يهمه أمرهم.
(مسألة 37) : ما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة العامة من الضرائب المجعولة على الأراضي و الأشجار و النخيل يجوز شراؤه
و أخذه منه مجانا بلا فرق بين الخراج و هو ضريبة النقد و المقاسمة و هي ضريبة السهم من النصف و العشر و نحوهما و كذا المأخوذ بعنوان الزكاة و الظاهر براءة ذمة المالك بالدفع اليه بل الظاهر انه لو لم تأخذه الحكومة و حولت شخصا على المالك في أخذه منه جاز للمحول أخذه و برئت ذمة المحول عليه، و في جريان الحكم المذكور فيما يأخذه السلطان المسلم المؤالف أو المخالف الذي لا يدعي الخلافة العامة أو الكافر إشكال.
(مسألة 38) : إذا دفع انسان مالا الى آخر ليصرفه في طائفة من الناس
و كان المدفوع اليه منهم فان فهم من الدافع الاذن في الأخذ من ذلك المال جاز له ان يأخذ منه مثل أحدهم أو أكثر على حسب الاذن و إن لم يفهم الاذن لم يجز الأخذ منه [33] أصلا.
(مسألة 39) : جوائز الظالم حلال و ان علم إجمالا ان في ماله حراما
و كذا كل ما كان في يده يجوز أخذه منه و تملكه و التصرف فيه بإذنه إلا أن يعلم انه غصب فلو أخذ منه حينئذ وجب رده الى مالكه إن عرف
[33] إذا كان الدافع ممن يحكم نظره و اذنه في المال كالمالك أو المتولي لمنفعة الوقف العام و نحو ذلك فالأمر كذلك إلا إذا كان المال زكاة و نحوها من الحقوق الشرعية فلا يبعد جواز أخذ المدفوع اليه منه بمقدار أحد الأشخاص و لو لم يحرز الاذن من الدافع الذي عليه الحق و أما إذا كان الدافع مثل الأمين الشرعي على المال الذي لا دخل لنظره و اذنه فيه كما لو وقع مال زكوي في يد شخص فدفعه الى آخر ليوزعه على الفقراء جاز للمدفوع إليه إذا كان مصرفا له أن يأخذ منه ما شاء.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 16