responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 18

أخذ العوض عن الإعطاء و التمكين منه و لا يجوز أخذ العوض [37] عن نفس الدم و إذا وضع الدم في قارورة جاز أخذ العوض عن القارورة نفسها إن كانت ذات قيمة و يكون الدم تابعا لها [38] و لا يجوز أخذ العوض عن الدم، نعم تجوز المصالحة على التمكين من الدم بعوض فالعوض يكون في مقابل التمكين لا مقابل الدم، و يحرم حلق اللحية و يحرم أخذ الأجرة [39] عليه إلا إذا كان ترك الحلق يوجب سخرية [40] و مهانة شديدة لا تتحمل عند العقلاء فيجوز حينئذ.

آداب التجارة

(مسألة 43) : يستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع و فاسده‌

و يسلم من الربا بل مع الشك في الصحة و الفساد لا يجوز له ترتيب آثار الصحة بل يتعين عليه الاحتياط و يستحب ان يساوي بين المبتاعين فلا فرق بين المماكس و غيره بزيادة السعر في الأول أو بنقصه، اما لو فرق بينهما لمرجحات شرعية كانت كالعلم و التقوى و نحوهما، فالظاهر انه لا بأس به و يستحب ان يقيل النادم و يشهد الشهادتين عند العقد و يكبر اللّه تعالى عنده و يأخذ الناقص و يعطي الراجح.

(مسألة 44) : يكره مدح البائع سلعته‌

، و ذم المشتري لها، و كتمان العيب إذا لم يؤد الى غش و إلا حرم كما تقدم و الحلف على البيع، و البيع في المكان المظلم الذي يستتر فيه العيب بل كل ما كان كذلك، و الربح على المؤمن زائدا على مقدار الحاجة و على الموعود بالإحسان و السوم ما بين‌


[37] الظاهر جوازه.

[38] لا يلزم ذلك.

[39] هاتان الحرمتان احتياطيتان.

[40] أو ضررا أو احتمال ضرر من قبيل الضرب أو السجن و نحوهما‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست