responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 168

بها حتى يحصل اليأس من معرفة مالكها ثم يتصدق بها و يضمنها لصاحبها إذا ظهر.

(مسألة 12) : إذا احتاجت الضالة إلى النفقة‌

فإن وجد متبرع بها أنفق عليها و إلا أنفق عليها من ماله و رجع بها على المالك، و إذا كان للقطة نماء أو منفعة استوفاها الملتقط و يكون بدل ما أنفقه عليها و لكن بحسب القيمة على الأقوى.

(مسألة 13) : كل مال ليس حيوانا و لا إنسانا إذا كان ضائعا و مجهول المالك‌

و هو المسمى لقطة بالمعنى الأخص يجوز أخذه على كراهة و لا فرق بين ما يوجد في الحرم و غيره و ان كانت كراهة الأخذ في الأول أشد و آكد حتى قيل انه حرام بل هو المشهور و لكنه ضعيف [6]

(مسألة 14) : اللقطة المذكورة ان كانت قيمتها دون الدرهم‌

جاز تملكها [7] بمجرد الأخذ و لا يجب فيها التعريف و لا الفحص عن مالكها و في ملكها بدون قصد التملك قول و الأحوط الأول ثم إذا جاء المالك فان كانت العين موجودة ردها اليه و ان كانت تالفة لم يكن عليه البدل‌


سنة بناء على ما تقدم في المسألة السابقة من ان التحديد بسنة في اللقطة يشمل لقطة الحيوان أيضا.

[6] الا ان الأحوط استحبابا الاجتناب.

[7] الأقرب ان ما دون الدرهم يلحقه حكم غيره نعم هنا شي‌ء و هو ان كل لقطة ظاهر حال الناس فيها عدم الاهتمام بالمطالبة بها يجوز أخذها و التصرف فيها اعتمادا على هذا الظهور كما يستفاد من بعض نصوص الباب و إذا جاء المالك بعد ذلك و طالب بماله وجب رده و مع عدم تيسر العين فله البدل.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست