responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 169

و قيل عليه البدل، و هو ضعيف و ان كان قيمتها درهما فما زاد وجب عليه التعريف بها و الفحص عن مالكها فان لم يعرفه فان كان قد التقطها في الحرم تخير بين أمرين التصدق بها عن مالكها [8] و إبقائها أمانة عنده لمالكها و ليس له تملكها و ان التقطها في غير الحرم تخير بين أمور ثلاثة تملكها مع الضمان و التصدق بها مع الضمان و إبقائها امانة في يده بلا ضمان‌

(مسألة 15) : المدار في القيمة [9] على مكان الالتقاط و زمانه‌

دون غيره من الأمكنة و الأزمنة.

(مسألة 16) : المراد من الدرهم ما يزيد على نصف المثقال الصيرفي قليلا‌

فإن عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية و ربع مثقال.

(مسألة 17) : إذا كان المال لا يمكن فيه التعريف‌

اما لانه لا علامة فيه كالمسكوكات المفردة و المصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الأزمنة أو لأن مالكه قد سافر الى البلاد البعيدة التي يتعذر الوصول إليها أو لأن الملتقط يخاف من الخطر و التهمة ان عرف بها أو نحو ذلك من الموانع سقط التعريف و الأحوط التصدق بها عنه و ان كان جواز التملك لا يخلو من وجه [10]


[8] وجوب نية كونه عن المالك غير معلوم و ان كان ذلك أحوط و الكلام نفسه يجزي في التصدق الذي هو احد الخصال الثلاث في لقطة غير الحرم.

[9] هذه المسألة متفرعة على التفصيل بين قيمة الدرهم و الأقل منها و قد عرفت حال ذلك.

[10] غير انه مشكل فلا يترك الاحتياط بالتصدق نعم إذا وجد المال في خربة انجلى عنها أهلها و لا يعلم بأنها لمالك محترم جاز تملكه.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست