responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 167

تركه عن جهد و كلل بحيث لا يقدر أن يبقى عنده و لا يقدر أن يأخذه معه فإذا كان الموضع الذي تركه فيه لا يقدر فيه الحيوان على التعيش فيه لانه لا ماء فيه و لا كلأ و لا يقوى الحيوان فيه على السعي إليهما جاز لكل أحد أخذه و تملكه، و اما إذا كان يقدر الحيوان فيه على التعيش لم يجز لأحد أخذه و لا تملكه فمن أخذه كان ضامنا له، و كذا إذا تركه عن جهد و كان ناويا للرجوع اليه قبل ورود الخطر عليه.

(مسألة 10) : إذا وجد الحيوان في العمران‌

و هو المواضع المسكونة التي يكون الحيوان فيها مأمونا كالبلاد و القرى و ما حولها مما يتعارف وصول الحيوان منها اليه لم يجز له أخذه و من أخذه ضمنه و الأحوط لو لم يكن أقوى وجوب التعريف سنة كغيره من اللقطة و بعدها يبقى في يده مضمونا الى أن يؤديه إلى مالكه فإن يئس منه تصدق به باذن الحاكم الشرعي.

نعم إذا كان غير مأمون من التلف عادة لبعض الطواري لم يبعد جريان حكم غير العمران من جواز تملكه في الحال بعد التعريف على الأحوط و من ضمانه له كما سبق. هذا كله في غير الشاة، اما هي فالمشهور انه إذا وجدها في العمران حبسها ثلاثة أيام فان لم يأت صاحبها باعها و تصدق بثمنها و لا يخلو من وجه [4]

(مسألة 11) : إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار الإنسان‌

لا يجوز له أخذها و يجوز إخراجها من الدار و ليس عليه شي‌ء إذا يكن قد أخذها اما إذا أخذها ففي جريان حكم اللقطة عليها اشكال و الأحوط [5] التعريف‌


[4] و لكنه غير وجيه.

[5] التردد في كون الحيوان حينئذ لقطة أو مجهول المالك يقتضي عند مراعاة الاحتياط عدم الاكتفاء باليأس حدا للتعريف إذا حصل قبل مضي‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست