responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 160

و الجنون [5]

(مسألة 2) : يجب على العامل ان يقتصر على التصرف المأذون‌

فإذا أمره أن يبيعه بسعر معين أو بلد معين أو سوق معين فتعدي الى غيره لم ينفذ تصرفه، و توقف على الإجازة، نعم إذا أطلق صاحب المال الاذن و لم يعين تصرف كيف شاء على الوجه اللائق في نظره.

(مسألة 3) : لا يشترط العلم بمقدار المال‌

و ان كان أحوط.

(مسألة 4) : يملك العامل الحصة بالظهور و لا خسران عليه بدون التفريط‌

و إذا اشترط عليه تحمل الخسران لم يصح الشرط [6] و في بطلانها بذلك إشكال.

(مسألة 5) : إذا اختلف المالك و العامل في قدر رأس المال‌

و في عدم التفريط و في الخسران كان القول قول العامل، و إذا اختلفا في رد المال كان القول المالك على الأقوى، و كذا إذا اختلفا في قدر نصيب العامل‌

(مسألة 6) : ينفق العامل في السفر من أصل المال‌

قدر كفايته.

(مسألة 7) : قيل ان الإطلاق يقتضي الشراء بعين المال لا بالذمة‌


بعد ظهور عدمه فلا شي‌ء له و ان كان قبل ذلك فلا يبعد ان تكون له اجرة المثل لما عمله على ما تقدم في التعليقة السابقة و اما الفسخ بنحو يوجب رجوع الحصة من الربح بعد ظهوره من العامل الى المالك فلم يثبت جوازه للمالك كما ان المقدار الثابت للمالك من الجواز يقابله نظيره للعامل فله ان يفسخ و يكون حال الربح و العمل على ما ذكرنا.

[5] و بطلانها بالموت هو الأقرب على خلاف المزارعة و المساقاة كما يظهر وجهه بالتدبر و اما بطلانها بالجنون فإطلاقه محل اشكال.

[6] الظاهر صحة الشرط و بطلان المضاربة فيصير الربح كله للعامل كما في القرض.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست