و فيه اشكال بل منع، نعم لا يجوز له الشراء بأكثر من ثمن المثل إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك.
(مسألة 8) : إذا فسخ المالك المضاربة قبل ظهوره الربح
ففي استحقاق العامل اجرة المثل قولان أقواهما العدم [7] و أولى منه بذلك ما لو كان الفسخ من العامل أو حصل الانفساخ القهري بموت أو جنون.
[7] لا يبعد ثبوت الضمان على ما مر نعم إذا ظهر عدم الربح فلا ضمان بلا اشكال.