responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 161

و فيه اشكال بل منع، نعم لا يجوز له الشراء بأكثر من ثمن المثل إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك.

(مسألة 8) : إذا فسخ المالك المضاربة قبل ظهوره الربح‌

ففي استحقاق العامل اجرة المثل قولان أقواهما العدم [7] و أولى منه بذلك ما لو كان الفسخ من العامل أو حصل الانفساخ القهري بموت أو جنون.


[7] لا يبعد ثبوت الضمان على ما مر نعم إذا ظهر عدم الربح فلا ضمان بلا اشكال.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست