responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 159

كتاب المضاربة

و هي ان يدفع [1] الإنسان إلى غيره مالا ليتجر فيه على أن يكون له حصة من الربح و لا تصح إلا بالأثمان [2] من الذهب و الفضة فلا تصح بالأوراق النقدية و لا بالفلوس و لا النيكل و لا بغيرها من المسكوكات المعدودة من الأثمان كما لا تصح أيضا بالعروض، فإذا أريد المعاملة على الفلوس أو النيكل أو العروض أو نحوها قصدا المعاملة بنحو الجعالة فتجري عليها أحكام الجعالة لا المضاربة، ثم انك عرفت ان مقتضى المضاربة الشركة في الربح و يكون للعامل ما شرط له من الحصة ربعا أو نصفا أو غير ذلك و إذا وقعت فاسدة كان للعامل اجرة المثل [3] و يكون تمام الربح لصاحب المال.

(مسألة 1) : المضاربة من العقود الجائزة [4]

تبطل بالموت‌


[1] المضاربة عقدية و اذنية و العقدية تشتمل على تسليط العامل لصاحب المال على منفعة نفسه في الاتجار في مقابل الحصة من الربح و الإذنية مرجعها الى نحو من الجعالة.

[2] الظاهر صحتها بالأثمان مطلقا و بغيرها مما يقبل الاتجار به.

[3] هذا إذا كان قد ظهر ربح و اما إذا ظهر عدمه فلا إشكال في عدم استحقاق العامل لاجرة المثل و اما إذا لم يتبين بعد و كان العامل قد أنجز بعض العملية التي يترقب ربح بإكمالها فلا يبعد ثبوت اجرة المثل إلا إذا قصد بالمضاربة الجعالة بمعنى الجعل على الأرباح بعنوانه.

[4] الظاهر ان المضاربة جائزة بلحاظ الاذن من قبل المالك بمعنى ان المالك غير ملزم بإبقاء هذا الاذن فلو سحب اذنه تعذر على العامل العمل فان كان بعد ظهور الربح كانت له حصة من الربح و ان كان‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست