responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 15

(مسألة 34) : يحرم تزيين [28] الرجل بالذهب و إن لم يلبسه‌

و لو تزين بلبسه تأكد التحريم.

(مسألة 35) : يحرم الكذب و هو الاخبار بما ليس بواقع‌

، و لا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجد و ما يكون في مقام الهزل [29]، نعم إذا تكلم بصورة الخبر هزلا بلا قصد الحكاية و الاخبار فلا بأس به و مثله التورية بأن يقصد من الكلام معنى له واقع و لكنه خلاف الظاهر، كما انه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ، و يجوز الكذب أيضا للإصلاح بين المؤمنين و الأحوط الاقتصار [30] فيهما على صورة عدم إمكان التورية، و أما الكذب في الوعد بان يخلف في وعده فالظاهر جوازه على كراهة شديدة. نعم لو كان حال الوعد بانيا على الخلف فالظاهر حرمته [31] إلا إذا كان قد وعد أهله بشي‌ء [32] و هو لا يريد ان يفعله.

(مسألة 36) : تحرم الولاية من قبل السلطان الجائر إلا مع القيام بمصالح المؤمنين‌

، و عدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين و يجوز أيضا مع الإكراه من الجائر بأن يأمره بالولاية و يتوعده على تركها بما يوجب الضرر بدنيا أو ماليا عليه أو على من يتعلق به بحيث يكون الإضرار بذلك الشخص إضرارا‌


[28] بل لبسه للذهب و لو لم يكن تزيينا و لا يحرم التزيين بغير اللبس‌

[29] إذا لم ينصب قرينة متصلة على كونه هازلا.

[30] هذا الاحتياط ليس بواجب.

[31] إذا كان الوعد متضمنا للاخبار عن وقوع الشي‌ء في المستقبل لا مجرد إنشاء الالتزام بذلك ففرق بين قول الشخص سأزورك عصرا و قوله عليّ لك ان أزورك.

[32] الأحوط عدم الفرق بين حكم الأهل و غيرها من هذه الناحية.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست