responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 158

التصرف و ان لم يأذن لشريك، و إذا كان ترك التصرف موجبا لنقص العين كما لو كانا مشتركين في طعام فإذا لم يأذن الشريك رجع الى الحاكم الشرعي ليأذن في أكله أو بيعه أو نحوهما ليسلمه من الضرر. و كذا إذا كانا شريكين في دار فتعاسرا و امتنع أحدهما من الاذن في جميع التصرفات بحيث ادى ذلك الى الضرر فيرجع الى الحاكم الشرعي ليأذن في التصرف الأصلح حسب نظره.

(مسألة 6) : إذا طلب احد الشريكين القسمة‌

فإن لزم الضرر منها لنقصان في العين أو القيمة بما لا يتسامح فيه عادة لم تجب اجابته و إلا وجبت الإجابة [5] و يجبر عليها لو امتنع، نعم إذا اشترط أحد الشريكين في عقد لازم عدم القسمة إلى أجل بعينه لم تجب الإجابة حينئذ إلى أن ينتهي الأجل‌

(مسألة 7) : يكفي في تحقق القسمة تعديل السهام ثم القرعة‌

و في الاكتفاء بمجرد التراضي وجه، لكن الأحوط استحبابا خلافه.

(مسألة 8) : تصح قسمة الوقف مع الملك الطلق‌

و لا تصح قسمة الوقف في نفسه إذا كانت منافية لشرط الواقف و إلا صحت.

(مسألة 9) : الشريك المأذون أمين لا يضمن ما في يده من المال المشترك‌

إلا بالتعدي أو التفريط‌

(مسألة 10) : تكره مشاركة الذمي.


[5] و كذلك الأمر فيما إذا طالب الشريك ببيع العين المشتركة التي يضر بحالها القسمة لتقاسم الثمن.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست