responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 157

أحدهما تدارك صاحبه نصف خسارته صح في المقامين.

(مسألة 2) : تتحقق الشركة في المال [3]

باستحقاق الشخصين فما زاد مالا واحدا عينا كان أو دينا بإرث أو وصية أو بفعلهما معا كما إذا حفرا بئرا، أو اصطادا صيدا، أو اقتلعا شجرة أو نحو ذلك من الأسباب الاختيارية و غيرها، و قد تكون بمزج المالين على نحو يرتفع الامتياز بينهما مع الاتحاد بالجنس كمزج الحنطة بالحنطة و الماء بالماء و اختلافه كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير و دهن اللوز بدهن الجوز.

(مسألة 3) : يلحق كلا من الشريكين من الربح و الخسران بنسبة ماله‌

فان تساويا في الحصة كان الربح و الخسران بينهما بالسوية و ان اختلفا فبالنسبة.

(مسألة 4) : إذا اشترطا المساواة في الربح و الخسران مع اختلاف الحصص‌

أو اشترطا الاختلاف مع تساوي الحصص يصح إذا كان للمشروط له عمل و إلا لم يصح الشرط [4]

(مسألة 5) : لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في العين المشتركة بدون إذن شريكه‌

و إذا أذن له في نوع من التصرف لم يجز التعدي إلى نوع آخر نعم إذا كان الاشتراك في أمر تابع مثل البئر و الطريق غير النافذ و الدهليز و نحوها مما كان الانتفاع به مبنيا عرفا على عدم الاستئذان جاز‌


[3] الظاهر تحققها أيضا بالعقد فتكون الشركة عقدية و هل يعتبر في عقد الشركة خلط المالين و لو على نحو لا يمنع عن امتياز أحدهما عن الآخر وجهان أحوطهما أولهما و لا يخلو الثاني من قوة.

[4] الظاهر صحته في عقد الشركة أو عقد آخر و ذلك على نحو شرط النتيجة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست