responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 14

و لو استأجره لتعليم الحلال و الحرام فيما هو محل الابتلاء فالأظهر البطلان [25] و حرمة الأجرة، و في عموم الحكم لما لا يكون محلا للابتلاء اشكال و الأظهر الجواز و الصحة.

(مسألة 29) : يحرم النوح بالباطل‌

يعني الكذب و لا بأس بالنوح بالحق‌

(مسألة 30) : يحرم هجاء المؤمن‌

و يجوز هجاء المخالف و كذا الفاسق المبتدع لئلا يؤخذ ببدعته.

(مسألة 31) : يحرم الفحش [26] من القول‌

و هو ما يستقبح التصريح به إذا كان في الكلام مع الناس غير الزوجة اما معها فلا بأس به [27]

(مسألة 32) : تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل‌

. و أما الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فجائزة و ان حرم على الظالم أخذها.

(مسألة 33) : يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره‌

، فلو أمن من ذلك أو كانت هناك مصلحة أهم جاز و كذا يحرم بيعها و نشرها، و منها الكتب الرائجة من التوراة و الإنجيل و غيرها هذا مع احتمال التضليل بها.


[25] إذا كان هناك متصد للتعليم غيره فالبطلان في غاية الإشكال لعدم إمكان إثباته بالقاعدة و لا بمثل خبر يوسف بن جابر و إذا انحصر أمر التعليم به كان بحكم الواجب العيني فلا تصح أخذ الأجرة عليه.

[26] بمعنى الاعتياد عليه.

[27] بالنسبة إلى الفحش الذي لا يستقبح معها و هو الفحش الناشئ استقباحه من الحياء و اما ما يستقبح بقطع النظر عن الحياء فلا فرق بين التكلم به مع الزوجة أو مع غيرها.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست