responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 149

زائدا على الحصة من الثمرة، و هل يجب الوفاء به إذا لم تسلم الثمرة [28]؟

قولان بل أقوال أظهرها الوجوب بلا فرق بين أن يكون الشرط للمالك و ان يكون للعامل و لا بين صورة عدم ظهور الثمرة أصلا و صورة تلفها بعد الظهور.

(مسألة 12) : يجوز تعدد المالك و اتحاد العامل‌

فيساقي الشريكان عاملا واحدا و يجوز العكس فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلا و النصف الآخر لهما و يجوز تعددهما معا.

(مسألة 13) : خراج الأرض على المالك و كذا بناء الجدران و عمل الناضح و نحو ذلك‌

مما لا يرجع الى الثمرة و إنما يرجع الى غيره من الأرض أو الشجر [29].

(مسألة 14) : العامل في المساقاة يملك الحصة من الثمرة من حين الظهور‌

و إذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصة بمجرد العقد.

(مسألة 15) : المغارسة باطلة و هي ان يدفع أرضه إلى غيره ليغرس فيها‌

على أن يكون الشجر المغروس بينهما على السوية أو التفاضل على حسب القرار الواقع بينهما، فإذا اتفق وقوعها كان الغرس لمالكه فإذا كان هو صاحب الأرض استحق عليه العامل اجرة المثل، و ان كان هو العامل‌


[28] الظاهر صحة عقد المساقاة في هذه الحالة فيدور الشرط إطلاقا و تقييدا مدار قصد المتعاملين فما لم توجد قرينة و لو بلحاظ العادة على التقييد يتبع الإطلاق.

[29] و اما ما يرجع الى تربية الأشجار و سقيها فان كان هناك تعيين لكونه على المالك أو على العامل بلفظ صريح أو بانصراف و عادة جارية اتبع و الا فهو عليها معا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست