responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 148

(السادس) ان تكون قبل ظهور الثمرة أو بعده [23] قبل البلوغ إذا كان يحتاج الى عمل من سقي أو غيره، اما إذا لم يحتج الى ذلك ففي صحتها بلحاظ القطف و الحفظ اشكال [24].

(السابع) أن تكون المعاملة على أصل ثابت [25]، اما إذا لم يكن ثابتا كالبطيخ و الباذنجان و نحوهما فالظاهر انه لا تجري عليها أحكام المساقاة، نعم لا يبعد القول بصحتها في نفسها نظير الجعالة، كما ان الظاهر جواز المساقاة على الشجر الذي لا ثمرة له و ينتفع بورقه كالحناء و نحوها.

(مسألة 10) : إذا بطلت المساقاة كان للعامل اجرة المثل [26]

و كان تمام النماء لمالك الشجر.

(مسألة 11) : يجوز اشتراط شي‌ء من الذهب أو الفضة للعامل [27]


[23] و لكن مع نكتة فرق بين الحالتين من حيث مضمون المعاملة‌

[24] ان كان الشجر بحاجة إلى سقي فالظاهر صدق المساقاة على المعاملة و صحتها و الا فالظاهر عدم كونها مساقاة و لكنها صحيحه أيضا.

[25] الظاهر عدم اشتراط ذلك لا في صدق عنوان المساقاة و لا في صحة المعاملة.

[26] إلا إذا كان البطلان على نحو يقتضي عدم استناد عمل العامل الى المالك كما إذا كان قد قيد بسقي من ماء مخصوص مثلا فسقي من ماء آخر كما مر نظيره في المزارعة و كذلك لا ضمان للعامل إذا كان البطلان على أساس جعل تمام الثمرة للمالك في عقد المساقاة فإن العامل لا يستحق حينئذ شيئا.

[27] في العبارة مسامحة و كان الاولى ان يقول (لأحدهما) لكي ينسجم مع قوله بعد ذلك بلا فرق.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست