اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 150
استحق عليه مالك الأرض أجرة مثل أرضه. هذا على ما ذكره الأصحاب و لا تبعد الصحة إذا كان الغرس من المالك فيكون قول المالك من غرس غرسي في ارضي فله نصفه نظير من رد عبدي فله نصفه و تجري عليه أحكام الجعالة. اما إذا كان الغرس من العامل فتصوير الجعالة فيه لا يخلو من غموض [30] و اشكال اللهم إلا ان يكون معاملة أخرى [31] داخلة في عمومات الصحة، و هو غير بعيد، و كذا في الصورة الأولى [32] فتكون أيضا عقدا لا جعالة.
[30] بل يمكن تصويرها بان يقول العامل من سلطني على أرضه مجانا لغرس هذه الأشجار فله نصفها.
[31] مرجعها الى تسليط صاحب الأرض للعامل على أرضه في مقابل تمليك العامل نصف الغرس له.
[32] و مردها الى تسليط العامل لصاحب الأرض على منفعة نفسه في الغرس في مقابل أن يكون نصف الغرس له مثلا.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 150