responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 150

استحق عليه مالك الأرض أجرة مثل أرضه. هذا على ما ذكره الأصحاب و لا تبعد الصحة إذا كان الغرس من المالك فيكون قول المالك من غرس غرسي في ارضي فله نصفه نظير من رد عبدي فله نصفه و تجري عليه أحكام الجعالة. اما إذا كان الغرس من العامل فتصوير الجعالة فيه لا يخلو من غموض [30] و اشكال اللهم إلا ان يكون معاملة أخرى [31] داخلة في عمومات الصحة، و هو غير بعيد، و كذا في الصورة الأولى [32] فتكون أيضا عقدا لا جعالة.


[30] بل يمكن تصويرها بان يقول العامل من سلطني على أرضه مجانا لغرس هذه الأشجار فله نصفها.

[31] مرجعها الى تسليط صاحب الأرض للعامل على أرضه في مقابل تمليك العامل نصف الغرس له.

[32] و مردها الى تسليط العامل لصاحب الأرض على منفعة نفسه في الغرس في مقابل أن يكون نصف الغرس له مثلا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست