responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 147

(الأول) ان تكون معلومة [19] معينة عندهما.

(الثاني) تعيين مدة العمل، اما بالأشهر أو بالسنين [20] و اما ببلوغ الثمرة المساقى عليها.

(الثالث) إمكان حصول الثمرة فيها.

(الرابع) تعيين الحصة [21] و كونها مشاعة في الثمرة فلا يجوز أن يجعل للعامل ثمرة شجر معين دون غيره. نعم يجوز اشتراط ثمرة معينة [22] لأحدهما زائدا على حصته المشاعة إذا علم وجود ثمرة غيرها.

(الخامس) تعيين ما على المالك من الأمور و ما على العامل من الاعمال و يكفي الانصراف إذا كان قرينة على التعيين.


[19] و إذا كان البستان مشتملا على أنواع من الأشجار فلا يشترط العلم بمقدار كل واحد من هذه الأنواع تفصيلا في صحة المساقاة عليها بل يكفي تكوين فكرة إجمالية يرتفع معها الغرر و المجازفة و في حالة من هذا القبيل يجوز جعل حصة العامل بنسبة واحدة في جميع الأنواع كما يجوز جعلها بنسب متفاوتة فتكون حصته النصف من ثمرة النخيل مثلا و الربع من ثمرة الرمان.

[20] بمقدار تبلغ فيه الثمرة و الا بطلت المساقاة نعم إذا كانت الثمرة موجودة فعلا عند اجراء عقدها صحت و إن كان الزمن قصيرا و لعله الى ذلك يرجع الشرط الثالث في عبارة الماتن (قدس سره).

[21] و يجوز أن تكون الحصة مرددة بين النصف و الثلث أو على أي وجه آخر تبعا لظروف معينة محددة راجعة إلى اختيار العامل كما إذا قيل له ان سقيت بالالة كان لك النصف و ان سقيت بالسيح كان لك الثلث.

[22] الأحوط عدم الاشتراط.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست