اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 146
(مسألة 9) : في جواز عقد المزارعة بين أكثر من اثنين بان تكون الأرض مثلا من واحد، و البذر من آخر، و العمل من ثالث
و العوامل من رابع، و هكذا قولان أقواهما العدم [15] نعم إذا وقع العقد بين الجماعة على النحو المذكور لم يبعد القول بصحته و لا تجري عليه أحكام المزارعة من حيث هي.
الفصل الثاني: في المساقاة
و لا بد فيها من الإيجاب و القبول [16] الدالين على المعاملة على خدمة الأصول [17] المغروسة بحصة من ثمرتها، و يجب فيها أمور [18]
[15] بل الجواز هو الأقرب.
[16] بكل ما يفهم المعنى لفظا أو فعلا كما مر في المزارعة. و لا تصح المساقاة إلا إذا كانت من قبل المالك للأصول فإذا ظهر بعد الاتفاق على المساقاة ان الأصول مغصوبة و ان المساقاة وقعت من قبل الغاصب كانت المساقاة باطلة و حينئذ تكون الثمرة كلها للمالك و للعامل اجرة المثل يرجع بها على الغاصب و إذا لم يظهر واقع الحال الا بعد تقسيم الثمرة بين الغاصب و العامل و تلفها جاز للمالك الرجوع على الغاصب و مطالبته بقيمة الثمرة بكاملها كما يجوز له مطالبة كل من الغاصب و العامل بقيمة الحصة التي استقرت في يده و ليس له ان يطالب العامل بقيمة مجموع الثمرة و إذا اختار المالك الرجوع على الغاصب بقيمة مجموع الثمرة و استوفاها منه فللغاصب أن يرجع على العامل بقيمة الحصة التي استقرت لدى العامل إذا لم يكن مغررا به كما لو كان العامل مطلعا على الحال من أول الأمر.
[17] مر في المزارعة تفصيل المساقاة الى نحوين فلاحظ.
[18] كما يعتبر في المالك و العامل شروط بالنحو المتقدم في المزارعة.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 146