responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 146

(مسألة 9) : في جواز عقد المزارعة بين أكثر من اثنين بان تكون الأرض مثلا من واحد، و البذر من آخر، و العمل من ثالث‌

و العوامل من رابع، و هكذا قولان أقواهما العدم [15] نعم إذا وقع العقد بين الجماعة على النحو المذكور لم يبعد القول بصحته و لا تجري عليه أحكام المزارعة من حيث هي.

الفصل الثاني: في المساقاة

و لا بد فيها من الإيجاب و القبول [16] الدالين على المعاملة على خدمة الأصول [17] المغروسة بحصة من ثمرتها، و يجب فيها أمور [18]


[15] بل الجواز هو الأقرب.

[16] بكل ما يفهم المعنى لفظا أو فعلا كما مر في المزارعة. و لا تصح المساقاة إلا إذا كانت من قبل المالك للأصول فإذا ظهر بعد الاتفاق على المساقاة ان الأصول مغصوبة و ان المساقاة وقعت من قبل الغاصب كانت المساقاة باطلة و حينئذ تكون الثمرة كلها للمالك و للعامل اجرة المثل يرجع بها على الغاصب و إذا لم يظهر واقع الحال الا بعد تقسيم الثمرة بين الغاصب و العامل و تلفها جاز للمالك الرجوع على الغاصب و مطالبته بقيمة الثمرة بكاملها كما يجوز له مطالبة كل من الغاصب و العامل بقيمة الحصة التي استقرت في يده و ليس له ان يطالب العامل بقيمة مجموع الثمرة و إذا اختار المالك الرجوع على الغاصب بقيمة مجموع الثمرة و استوفاها منه فللغاصب أن يرجع على العامل بقيمة الحصة التي استقرت لدى العامل إذا لم يكن مغررا به كما لو كان العامل مطلعا على الحال من أول الأمر.

[17] مر في المزارعة تفصيل المساقاة الى نحوين فلاحظ.

[18] كما يعتبر في المالك و العامل شروط بالنحو المتقدم في المزارعة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست