responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 145

وجه [12] و الأحوط الصلح.

(مسألة 7) : يجوز ان يشترط مع الحصة ذهبا أو فضة‌

على كراهة‌

(مسألة 8) : إذا غرقت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع‌

بطلت المزارعة [13] و إذا غرق بعضها يخير العامل في الباقي بين الفسخ و الإمضاء و إذا غرقت بعد ظهور الزرع ففي البطلان [14] اشكال‌


[12] و اما في حالة عدم تسلم الزارع للأرض فإن كان المالك معتقدا بجري الزارع على وفق القرار كان الزارع ضامنا و إلا فلا.

هذا إذا ترك الزارع الزرع و اما إذا زرع و قصر في تربية الأرض فقل الحاصل فللمالك أن يفسخ المزارعة فهنا حالتان:

الاولى- ان يفسخ المالك و حينئذ يكون الحاصل لصاحب البذر و للمالك مطالبة الزارع بأجرة المثل للأرض كاملة إذا لم يكن البذر منه و بما زاد منها على قيمة ما استوفاه إذا كان البذر منه و اما الزارع فإذا كان البذر منه فليس له شي‌ء سوى الحاصل و إذا كان من المالك فله مطالبته بأجرة المثل لمقدار عمله.

الثانية- ان لا يفسخ المالك و حينئذ يكون الحاصل لهما حسب المقرر في عقد المزارعة و ليس للعامل شي‌ء سوى حصته من الحاصل و للمالك الرجوع عليه بشي‌ء من اجرة المثل للأرض بنسبة ما فات من العمل فإذا كان الزارع قد قام بنصف ما يترقب منه من عمل فعليه نصف اجرة المثل للأرض.

[13] و كذلك إذا وجد مانع آخر غير الغرق في الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه و إدراكه كما إذا انقطع الماء عنه و لم يمكن تحصيله فان هذا يعني ان المزارعة وقعت باطلة و عليه فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر و يرجع غير صاحب الأرض عليه بقيمة ما استوفاه من أرضه أو عمله‌

[14] أظهره البطلان.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست