اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 145
وجه [12] و الأحوط الصلح.
(مسألة 7) : يجوز ان يشترط مع الحصة ذهبا أو فضة
على كراهة
(مسألة 8) : إذا غرقت الأرض قبل القبض أو بعده قبل ظهور الزرع
بطلت المزارعة [13] و إذا غرق بعضها يخير العامل في الباقي بين الفسخ و الإمضاء و إذا غرقت بعد ظهور الزرع ففي البطلان [14] اشكال
[12] و اما في حالة عدم تسلم الزارع للأرض فإن كان المالك معتقدا بجري الزارع على وفق القرار كان الزارع ضامنا و إلا فلا.
هذا إذا ترك الزارع الزرع و اما إذا زرع و قصر في تربية الأرض فقل الحاصل فللمالك أن يفسخ المزارعة فهنا حالتان:
الاولى- ان يفسخ المالك و حينئذ يكون الحاصل لصاحب البذر و للمالك مطالبة الزارع بأجرة المثل للأرض كاملة إذا لم يكن البذر منه و بما زاد منها على قيمة ما استوفاه إذا كان البذر منه و اما الزارع فإذا كان البذر منه فليس له شيء سوى الحاصل و إذا كان من المالك فله مطالبته بأجرة المثل لمقدار عمله.
الثانية- ان لا يفسخ المالك و حينئذ يكون الحاصل لهما حسب المقرر في عقد المزارعة و ليس للعامل شيء سوى حصته من الحاصل و للمالك الرجوع عليه بشيء من اجرة المثل للأرض بنسبة ما فات من العمل فإذا كان الزارع قد قام بنصف ما يترقب منه من عمل فعليه نصف اجرة المثل للأرض.
[13] و كذلك إذا وجد مانع آخر غير الغرق في الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه و إدراكه كما إذا انقطع الماء عنه و لم يمكن تحصيله فان هذا يعني ان المزارعة وقعت باطلة و عليه فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر و يرجع غير صاحب الأرض عليه بقيمة ما استوفاه من أرضه أو عمله
[14] أظهره البطلان.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 145