responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 144

(مسألة 3) : يجوز اشتراط مقدار معين لأحدهما [10] إذا علم ببقاء غيره لهما‌

و يجوز اشتراط مقدار البذر لمن كان منه و استثناء خراج السلطان و ما يصرف في تعمير الأرض.

(مسألة 4) : يجوز لكل من صاحب الأرض و الزارع ان يخرص الزرع‌

بعد إدراكه بمقدار معين منه بشرط رضا صاحبه فيكون الزرع له و لصاحبه المقدار المعين، و إذا تلف الزرع أو بعضه كان عليهما معا.

(مسألة 5) : إذا بطلت المزارعة‌

، فإن كان البذر لمالك الأرض كان الزرع له و عليه للزارع اجرة عمله [11] و ان كان للزارع كان الزرع له و عليه لصاحب الأرض أجرة أرضه و ان كان لهما معا كان الزرع لهما على النسبة، و لكل منهما على صاحبه اجرة ما يخصه من تلك النسبة.

(مسألة 6) : إذا تسلم الزارع الأرض فلم يزرع حتى انقضت المدة‌

ففي ضمانه اجرة المثل لصاحب الأرض و عدم ضمانه قولان لا يخلو أولهما من‌


كان البذر من العامل أو من المالك و قد دفع العامل بدله فالحاصل للعامل أيضا و الا فللمالك.

و في جميع الأحوال المذكورة لا يستحق العامل اجرة المثل و انما يستحق المسمى على تقدير الاشتراط و عدم الفسخ.

[10] الأحوط وجوبا عدم جواز اشتراط صاحب الأرض مقدارا معينا من الحاصل له سوى ما يكون في مقابل مؤنة نفس الأرض كالخراج و مؤنة الزرع كالبذر إذا كانت المؤنة منه.

[11] إلا إذا كان بطلان المزارعة بسبب الاتفاق على جعل الحاصل كله للمالك أو جعل مقدار محدد منه له و لم يزد الحاصل على ذلك المقدار ففي مثل ذلك لا تثبت للزارع اجرة عمله.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست