responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 143

(السادس) تعيين [7] كون البذر و سائر المصارف [8] على أحدهما المعين أو كليهما و يكفي وجود القرينة على التعيين و لو كانت هي التعارف.

(مسألة 1) : يجوز للعامل أن يزرع بنفسه و بغيره و بالشركة مع غيره‌

إلا ان تشترط المباشرة.

(مسألة 2) : إذا عين صاحب الأرض زرعا بعينه تعين [9]

و إلا تحير الزارع فيزرع ما شاء.


[7] و كذلك تعيين الزرع إما بالإطلاق بان يسمح المالك للزارع بأي زرع يراه أو بالنص على نوع معين فلو زارعه و ترك أمر تعيين الزرع الى ما بعد بطلت المزارعة إذا كانت أقسام الزرع مختلفة في الأغراض و الخصوصيات.

[8] لا يبعد عدم لزوم التعيين فيها و كونها مع عدم التعيين عليهما معا‌

[9] إذا كان التعيين في نفس العقد. ثم لو تعدى الزارع حينئذ عن الزرع الذي عينه المالك و زرع نوعا آخر فتارة يكون التعيين بنحو التقييد و أخرى بنحو الاشتراط فان كان بنحو الاشتراط فالمالك مخير بين الفسخ و الإمضاء و في حالة الفسخ ان كان البذر من المالك و لم يطالب ببدله فله على العامل التفاوت بين اجرة المثل لما وقع من الانتفاع و اجرة المثل لما عينه المالك منه و ان كان البذر من العامل فللمالك اجرة المثل للأرض و كذلك ان كان للمالك و طالب ببدله و دفعه العامل، و في حالة عدم الفسخ يكون للمالك حصته من الحاصل و ليس له على العامل اجرة و لا أرش النقص لو حدث بسبب ما اختاره الزارع من زرع. و ان كان بنحو التقييد بطلت المزارعة و كان للمالك على العامل اجرة المثل سواء كان البذر منه أو من العامل و اما الحاصل فهو تابع للبذر فإن‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست