responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 142

(الأول) أن تكون الحصة المشروطة للزارع مشاعة في جميع النماء فلا يختص أحدهما بنوع دون الآخر.

(الثاني) تعيين المدة [5] بالأشهر أو السنين أو الفصل الذي يكون فيه الزرع.

(الثالث) تعيين الحصة [6]- بالكسر- المشاع مثل النصف و الربع و نحوهما.

(الرابع) تعيين الأرض و حدودها و لو عين كليا موصوفا على وجه لا غرر فيه كفى.

(الخامس) كون الأرض قابلة للزراعة و لو بالعلاج.


للوقف المزارعة على أرض موقوفة إلى مدة وفقا لما يراه صالحا لجهة الوقف لزمت و لا تبطل بموت المتولي أثناء ذلك.

[5] و يكفي تعيينها من حيث الابتداء مع جعل الانتهاء منوطا بإدراك الحاصل.

[6] و إذا اختلف المالك و العامل في الحصة قلة و كثرة فالقول قول صاحب البذر المدعي للقلة و إذا اختلفا في المدة فادعى أحدهما الزيادة و الآخر القلة فالقول قول منكر الزيادة و إذا اختلفا في ان اشتراط البذر أو العمل أو العوامل على أيهما فالمرجع التحالف و مع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة و لو ادعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن عقد المزارعة من بعض الأعمال أو إنجازها على وجه مضر بالزراعة أو تقصيره في المحافظة على الزرع و أنكر الزارع ذلك فالقول قول الزارع.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست