اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 142
(الأول) أن تكون الحصة المشروطة للزارع مشاعة في جميع النماء فلا يختص أحدهما بنوع دون الآخر.
(الثاني) تعيين المدة [5] بالأشهر أو السنين أو الفصل الذي يكون فيه الزرع.
(الثالث) تعيين الحصة [6]- بالكسر- المشاع مثل النصف و الربع و نحوهما.
(الرابع) تعيين الأرض و حدودها و لو عين كليا موصوفا على وجه لا غرر فيه كفى.
(الخامس) كون الأرض قابلة للزراعة و لو بالعلاج.
للوقف المزارعة على أرض موقوفة إلى مدة وفقا لما يراه صالحا لجهة الوقف لزمت و لا تبطل بموت المتولي أثناء ذلك.
[5] و يكفي تعيينها من حيث الابتداء مع جعل الانتهاء منوطا بإدراك الحاصل.
[6] و إذا اختلف المالك و العامل في الحصة قلة و كثرة فالقول قول صاحب البذر المدعي للقلة و إذا اختلفا في المدة فادعى أحدهما الزيادة و الآخر القلة فالقول قول منكر الزيادة و إذا اختلفا في ان اشتراط البذر أو العمل أو العوامل على أيهما فالمرجع التحالف و مع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة و لو ادعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن عقد المزارعة من بعض الأعمال أو إنجازها على وجه مضر بالزراعة أو تقصيره في المحافظة على الزرع و أنكر الزارع ذلك فالقول قول الزارع.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 142